منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Arwa Alshoaibi
مشرفـة عـامـة
مشرفـة عـامـة
Arwa Alshoaibi


كيف تعرفت علينا : ............
الكــلــيــة : ........
القسم ( التخصص ) : .......
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 12959
العمر : 35
الدوله : بعيييييييييييييييييييييييييييييد
العمل/الترفيه : القراءه والاطلاع على كل جديد
المزاج : متقلب المزاج
نقاط : 18850
تاريخ التسجيل : 16/04/2010
: :قائمة الأوسمة : :
بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية Aonye_10
بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية 1800010


بطاقة الشخصية
التقييم: 10

بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية Empty
مُساهمةموضوع: بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية   بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية Icon_minitimeالخميس يناير 26, 2012 11:46 pm

بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال
القضائية














المقدمة

يحيط المشرع القضاء بأكبر قسط من الضمانات لكفالة تحقيق العدالة على أثم
وجه , ومع هذا فإن أخطاء القضاء ليست مستحيلة , فإذا أخطأ القضاء في حكم
مدني , أو جنائي وترتب عن هذا الخطاء ضرر فهل يمكن مطالبة الدولة بتعويض عن
هذا الضرر إن القاعدة المعمول بها والمقررة هي أن الدولة غير مسئولة عن
أخطاء القضاء إلا حيث يقرر المشرع ذلك أما فيما يخص المسؤولية الشخصية
لرجال القضاء , فإن المشرع يقررها بشروط وبإجراءات وضمانات خاصة وسنتناول
في هذا البحث عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء (( المبحث الأول))
والمسؤولية الشخصية لرجال القضاء ((المبحث الثاني)) .





المبحث الأول:ـ عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء

هذه القاعدة المقررة في معظم الدول والمعمول بها وذلك رغم خطورة ما يترتب
أحيانا على أخطاء القضاء من أثار قد تصل إلى حد تنفيذ حكم بالإعدام في برئ
ويقوم الفقه والقضاء بتحديد المقصود بالأعمال القضائية التي لا تسأل عنها
الدولة بحيث تسرى المسئولية بالنسبة لما عداها من أعمال تتعلق بمرفق القضاء
 , ويلاحظ أن قاعدة عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء إذا كانت لا
تزال سارية بصفة عامة في مصر , فقد حلت محلها في فرنسا قاعدة جديدة تقضي
بمسئولية الدولة عن تلك الأعمال وفقاً لقانون صدر في يوليو سنة 1982 ف
معدلا لقانون المرافعات المدنية الفرنسي , وسنتناول في هذا المبحث ثلاث
مطالب يتعلق المطلب الأول بأساس قاعدة عدم المسئولية والمطلب الثاني
الاستثناءات من قاعدة عدم المسئولية والمطلب الثالث تحديد الأعمال القضائية
التي لا تسأل عنها الدولة .

المطلب الأول :ـ مبررات قاعدة عدم المسئولية
أولا :. الحجية الأساسية , حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به فالحكم متى
استنفد طرق الطعن فيه اكتسب قوة الشيء المقضي به , وأصبح عنوان للحقيقة علي
ما جاء به, حتى نضع حداً للنزاع وتستقر الأحكام , ومن ثم فلا يجوز مناقشة
الحكم بعد ذلك , وإذا سمحنا للأفراد بالمطالبة بتعويض عن أحكام استقرت بحجة
أن تلك الأحكام مخطئة , فإن ذلك يكون بمثابة إثارة للـنزاع من جديد , مما
يتعارض مع حجية الشــــيء المقضــي به  , وحتى لا تتأبد الخصومات , أما
قبل أن يصبح الحكم نهائيا فلا محل كذلك لرفع دعوى تعويض عنه لأن أمام
المضرور أن يطعن في الحكم بطرق الطعن العادية المقررة في القانون والواقع
ورغم وجاهتها الظاهرة في غير كافية لأنها لا تفسر عدم المسئولية إلا
بالنسبة لطائفة واحدة من الأعمال القضائية , وهي الأحكام النهائية التي
تتمتع بالحجية , فلا تصلح مثلا لتفسير عدم المسئولية عن أعمال النيابة
العامة , بل والأعمال والولائية للقاضي نفسه التي لا تعتبر أحكاماً بالمعني
الصحيح , هذا من ناحية ومن ناحية أخري فإن حجية الأحكام لأتحول دون
المسئولية في بعض الأحكام , بل قد تكون المطالبة بالتعويض مستندة إلي هذه
الحجية ذاتها , كما في حالة الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة هذا فضلا عن
أن فكرة الحجية قد لا يمكن إعمالها لعدم توافر شروطها 2 , وهي وحدة
الموضوع ووحدة الأشخاص ووحدة السبب .
ثانياً :. استقلال السلطة القضائية عن الحكومة , استند البعض في تبرير
قاعدة عدم المسئولية إلي استقلال السلطة القضائية عن الحكومة , فالقضاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا تملك الحكومة توجيههم
في قضائهم , ومن ثم لا يجوز أن تسأل الحكومة عن أعمالهم .
وهذه الحجة تقوم علي لبس في فهم الموضوع , فهي تصدق لو كنا بصدد مسئولية
السلطة التنفيذية ( الإدارة ) عن أعمال القضاء , ولكن لا قيمة لها إذا فهم
الوضع علي أساس أن مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ولاشك أن
القضاء مظهر من مظاهر نشاط الدولة والحكومة عندما تدفع التعويض المحكوم به ,
فإنما تفعل ذلك باعتبارها المديرة لأموال الدولة والحارسة عليها, ومن
ناحية أخري فإن هذا الاستقلال لا يتمتع به أعضاء النيابة 1 , بالرغم من
أن قاعدة المسئولية تشمل جانب من أعمال النيابة .
ثالثا :. حجة عملية , خشية عرقلة سير العدالة إذا تقررت المسئولية فقد قيل
بأن قاعدة عدم المسئولية تستهدف توفير الطمأنينة للقاضي وجعله في مأمن من
عبث العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية , وقد
يؤدي ذلك إلي تردد الهيئة القضائية في القيام بمهمتها الدقيقة والخطيرة ,
مما يخشى معه تعطيل سير العدالة ولاسيما إذا لاحظنا أن أعمال القاضي معقدة
ودقيقة ويزيد الخصوم بحيلهم وتعنتهم إلي أعباء القاضي أعباء جديدة .
ولكن هذه الحجة العملية يعوزها السند القانوني فضلا علي أنها تنطبق علي
المسئولية الشخصية للقاضي حيث يتعرضون لدفع التعويض من مالهم الخاص أما إذا
كنا بصدد مسئولية الدولة فلا قيمة لهذه الحجة .
والحقيقة أن هذه الحجج ليست قاطعة في استبعاد مسئولية الدولة من أعمال
القضاء , ولا يمكن تبرير قاعدة عدم المسئولية إلا بأسباب تاريخية ترجع إلي
حداثة قاعدة مسئولية الدولة , وليس من المستبعد أن تصبح الدولة مسئولة عن
أخطاء القضاء كقاعدة عامة في وقت قريب علي الأقل حيث لأتحول دون ذلك حجية
الأحكام .

المطلب الثاني :- الاستـثـناءات من قاعدة عدم المسئولية
إذا كانت القاعدة الآن هي عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء , فإن المشرع
قد يتدخل ويقرر المسئولية استثناء .
أولا :. قانون 8 يونيه سنة 1895 ف في فرنسا , وهو خاص بالتماس إعادة النظر
في بعض الأحكام الجنائية النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح , مهما
كانت الجهة القضائية التي يصدر منها الحكم في أربعة أحوال محددة في هذا
القانون فإذا قضى ببراءة المحكوم عليه في هذه الحالات , كان له الحق في
الحصول علي تعويض من الدولة , ويقدر القضاء التعويض بحسب ظروف كل حالة علي
حدة , وأساس التعويض ليس الخطأ بل المخاطر  , وبالتالي لايلتزم طالب
التعويض بإثبات أن صدور الحكم يرجع إلي خطأ القضاء .
وليس هناك مقابل لهذا التشريع في مصر ولا ليبيا من حيث جواز الحكم بالتعويض
, حيث أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي قد نصت علي خمسة
حالات يجوز الطعن فيها بالتماس أعادة النظر والمادة 409 من نفس القانون
حددت أثر الطلب بعدم إيقاف التنفيذ إلا في حالة واحدة وهي حالة الحكم
بالإعدام  .
ثانيا :. المشرع الفرنسي يقرر حديثا مبدأ المسئولية عن أحكام المحاكم
القضائية في حالات محددة حيث أصدر المشرع الفرنسي في سنة 1982 قانون عدل به
قانون المرافعات المدنية وقرر المشرع مسئولية الدولة عن أعمال السلطة
القضائية في حالات معينة , وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم تطبيق هذا
القانون علي المحاكم الإدارية وإنما يطبق علي محاكم القضاء العادي 3 .
وأقام المشرع الفرنسي المسئولية علي أساس الخطأ , وحصره في نوعين من الخطأ
هما : الخطأ الجسيم وإنكار العدالة .
وإنكار العدالة فقد حصرها المشرع الفرنسي في حالتين هما :.
1- امتناع القاضي عن الإجابة علي عريضة قدمت إليه .
2- امتناع القاضي عن الفصل في قضية صالحة للحكم عند حلول دورها .

المطلب الثالث :- نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة
لأبد من تحديد مدلول الأعمال القضائية التي تسري عليها قاعدة عدم
المسئولية , ويستفاد من أحكام القضاء أن المقصود بالأعمال القضائية في هذا
المجال ليس فقط الأحكام القضائية , وإنما أيضا الأعمال الأخرى للقاضي أثناء
ممارسة وظيفته , وأعمال النيابة .
أولا :. أعمال القضاة
ويقصد بذلك أعمال القضاة في مختلف أنواع المحاكم سواء أكانت تابعة لجهة
القضاء العادي أم تابعة للقضاء الإداري وسواء أكانت أحكاما قضائية بالمعنى
الفني أو كانت أعمالا تمهيدية للأحكام (كالقرارات الصادرة في طلبات الأعضاء
من الرسوم القضائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وتعيين الخبراء ) أو أعمال
متعلقة بتنفيذها.
ولا تسرى قاعدة عدم المسئولية إلى القرارات الخاصة بشؤون القضاة الوظيفية
أو الصادرة من القضاة في شؤون الموظفين العموميين الخاضعين لهم كترقياتهم
وتأديبهم حيث أعتبرها مجلس الدولة في مصر من القرارات التي يجوز الطعن فيها
أمامه إلغاء وتعويضا.


ثانيا :. أعمال النيابة العامة
ويدخل في نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة أعمال النيابة
العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية كالقبض والتفتيش والمصادرة
والحفظ بعد التحقيق والإحالة إلى المحاكمة .
والأعمال السابقة تنجو من المسئولية لأنها تصدر من النيابة العامة بمقتضى
سلطتها القضائية  , التي خولها لها القانون والواقع أن الفقه والقضاء في
مصر يفرقان بصفة عامة بين أعمال النيابة القضائية التي تظل بعيداً عن
المسئولية وأعمال النيابة الإدارية التي تخضع لمبدأ المسئولية مثل التفتيش
على السجون فتعتبر من ضمن الأعمال الإدارية التي تسأل عنها الدولة .
ثالثا :. ألأعمال الضبطية القضائية
يعاون البوليس رجال القضاء والنيابة العامة في أداء وظائفهم القضائية
وأعمال الضبطية القضائية , وهى التي تتصل بكشف الجرائم وجمع الاستدلالات
الموصلة للتحقيق في الدعوى , والقضاء في مصر يميل إلى تقرير مبدأ مسئولية
الدولة عن أعمال الضبطية القضائية , وعلى خلاف ذلك المحاكم في فرنسا , وبعض
الفقهاء في مصر يرون عدم مسئولية الدولة عنها , وقد واجه القضاء في
فرنسا العديد من الانتقادات ونتيجة لهذه الانتقادات ذهبت المحاكم من حكم
محكمة النقض الفرنسية 1956 إلى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية
القضائية .
رابعا :. أعمال القضاء الإداري
تشمل قاعدة عدم مسئولية الأعمال القضائية لجهة القضاء الإداري وتنصرف هذه
الأعمال إلتي تتحصن من المسئولية إلى ما يصدر من القضاة من أحكام وأعمال
تمهيدية لها أو متعلقة بتنفيذها , وكذلك أعمال هيئة المفوضين إذ تعتبر
جميعها أعمالا قضائية .
أما عن المسئولية الشخصية عن طريق دعوى المخاصمة فإنها لا تسرى على رجال
القضاء الإداري وأعضاء هيئة المفوضين في فرنسا .









المبحث الثاني :. المسئولية الشخصية لرجال القضاء

إذا كانت القاعدة العامة هي عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء , فإن هذه
المسئولية يمكن أن تتحقق في الواقع بطريقة غير مباشرة وهو طريق مخاصمة
القضاة ونظرا لأهمية ودقة مهمة القاضي وموقف المتقاضين منه , ولهذا فلا
يسمح بمقاضاته إلا وفقا لإجراءات محددة تضمن حفظ كرامته وفى فرنسا نظمت هذه
الإجراءات في قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد عام 1985 ف مبدأ
مسئولية الدولة عن الأخطاء التي يقع فيها مرفق القضاء أما في مصر فإن
القاعدة لا تزال هي مسئولية رجال القضاء الشخصية , وقد نظمها المشرع المصري
من مواد 494 إلى500 مرافعات وقد نظم المشرع الليبي دعوى مخاصمة رجال
القضاء في المادة 720 مرافعات ودعوى المخاصمة لا تقبل إلا لأسباب محددة
عينها المشرع مسبقا , وأحاط دعوى المخاصمة بضمانات تميزها عن الدعاوى
الأخرى .

المطلب الأول :. أسباب المخاصمة أو حالاتها
ذكر أسباب المخاصمة المشرع الليبي في المادة 720 مرافعات ويبدو أن عبارة
النص تفيد أن هذه الحالات واردة على سبيل الحصر , بحيث لا يصلح أي سبب أخر
لمتابعة القاضي أو عضو النيابة .
1- إذا وقع من رجل القضاء في أداء عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني
جسيم م 720 / ف1.
ولعل المشرع الليبي بتقليده للقانون الفرنسي جانب الصواب  , ذلك لأنه لا
معنى للتمييز بين الغش والتدليس من جهة والغدر من جهة أخرى فالغش والتدليس
يقصد بهما انحراف القاضي عن جادة الحق والصواب عمداً لاعتبارات الانتقام
أو محاباة أما الغدر فهو أيضاً صورة الانحراف عن العدالة عن قصد بغية
الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره .
2- إنكار العدالة أو التأخير في أدائها
ومن أسباب المخاصمة رفض القاضي أو إهماله دون سبب مشروع الإجابة على طلب
عريضة لأحد الخصوم أو رفضه الفصل في دعوى منظورة أمامه وصالحة للحكم 720/2.
3- المخاصمة بالنص الصريح
أشار المشرع الليبي في الفقرة الثالثة من المادة 720 مرافعات إمكانية
مخاصمة القاضي أو عضو النيابة العامة في الأحوال التي يقضى فيها القانون
بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات , إما المشرع المصري فقد نص على
أسباب المخاصمة في المادة 494 من قانون المرافعات الجديد وهذه الأسباب هي
ثلاثة نفس الأسباب التي نص عليها المشرع الليبي ذلك أن المشرع الليبي نقل
عن المشرع المصري الذي بدوره أخذ النص أيضا من القانون الفرنسي ولا حاجة
لتكرار أسباب المخاصمة في القانون المصري لأنها نفس الأسباب التي تم ذكرها.

المطلب الثاني :. ضمانات المخاصمة
أحاط المشرع دعوى المخاصمة بضمانات وخالف القواعد العامة ففي القانون
المصري أوجب رفعها أمام محكمة الاستئناف أو النقض وفى قانون المرافعات
الليبي يجب أن ترفع دعوى المخاصمة إما لمحكمة الاستئناف التي يتبعها القاضي
أو عضو النيابة إلى قلم كتاب المحكمة ويكون بدورها أن يرفعها أمام دائرة
من محكمة الاستئناف إذا كان القاضي من محاكم الدرجة الأولى أو الثانية أو
أمام دائرة من دوائر المحكمة العليا إذا كان القاضي المخاصم من مستشاري
المحكمة العليا وحتى لا يفصل فيها قاضى أقل مرتبة من القاضي المخاصم.
وفى حالة الحكم بعدم جواز المحاكمة أو برفضها تحكم المحكمة على المدعى
بغرامة في القانون الليبي تتراوح بين خمسة وعشرين دينار ومائة دينار
بالإضافة إلى التعويضات المناسبة إذا كان لها وجه (726 مرافعات)
وفى مصر تكون لا تقل عن خمسين جنيه , ولا تزيد على مائتي جنيه .

المطلب الثالث :. مدى مسئولية الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو
النيابة في دعوى المخاصمة
في قانون المرافعات المصري الجديد لا يتضمن حكما خاصا عكس قانون مرافعات
القديم الذي كان ينص على مسئولية الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو
النيابة ويجوز للدولة الرجوع عليها المادة 797 .
وبالتالي فإن نص المادة 494 من قانون المرافعات الجديد لم ينص عن مسئولية
الدولة عن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وبالتالي يمكن الرجوع إلى
القواعد العامة في هذا الخصوص , ولا شك أن الدولة تسأل مسئولية المتبوع عن
عمل التابع بالنسبة لأخطاء القضاء , فيتعين مخاصمة القاضي أولا , فإذا ما
حكم عليه كانت الدولة مسئولة بالتبعية ولكن يجوز للدولة الرجوع على القاضي
أو عضو النيابة لأنها مسئولة عنه لا مسئولة معه.
وفى القانون الليبي إذا حكم بصحة المخاصمة يحكم عليه بالتعويض وبطلان
الـــتصرفات التي قام بها مع المصاريف القضــــائية , ويعتبر رجل القضـــاء
المــدين الأصــلي والدولة جعلها المشرع مسئولة عما يحـــكم به في هذه
الحـــالة مـــن تعويضات مع حقها في الرجوع بما دفعته على المدين
المسئول(م 720 / حتى النهاية) .


الخاتمة
لقد تعرضت في هذا الورقة إلى مبدأ عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية
وأساس هذه المسئولية ونطاق الأعمال التي تسرى عليها هذه القاعدة ووجدنا أن
هذه القاعدة بدأ يقل وجودها خاصة في فرنسا ولكن هذه القاعدة لا تزال معمول
بها حتى مع تقرير مسئولية الدولة عن الأخطاء الشخصية لرجال القضاء والنيابة
, ومن وجهت نظري المتواضعة أرى أن هذه القاعدة مازال معمول بها حتى الآن
وحتى في حالة مسئولية الدولة عن الأخطاء الشخصية يحق للدولة الرجوع على
القضاة بما دفعته عليهم إذا الدولة مسئولة معهم وليس مسئولة عليهم .





قائمة بأهم المراجع

1- الطماوي , سليمان محمد , القضاء الإداري , الكتاب الثاني , دار الفكر
العربي, القاهرة , عام 1996 ف .
2- البنا , محمود عاطف , الوسيط في القضاء الإداري , مطابع الطويجي
التجارية, القاهرة , الطبعة الثانية , عام 1999 ف .
3- زهدي يكن , القضاء الإداري في لبنان و فرنسا , دار الثقافة , بيروت
لبنان , بدون تاريخ .
4- سلامة , مأمون محمد , الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي , الجزء
الثاني , مطبعة دار الكتاب , الطبعة الأولي , عام 1973 .
5- إعبوده , الكوني علي , قانون علم القضاء , الجزء الثاني , شركة الآن
للطباعة والنشر , طرابلس , الطبعة الثانية , عام 2003 .


منقووووووووووول





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث بعنوان عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مسئولية الدولة عن القوانين
» مبادئ الأعمال التجارية - بحث شامل و كامل في إدارة الأعمال
» المحاسبة القضائية كنظام للمعلومات على المستوى القومي
» إعادة هندسة وتصميم نظم العمل وإدارة الأعمال
» الضرائب واستراتيجيات الأعمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية التجارة :: منتدى الادارة-
انتقل الى: