منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 قانون الأحوال الشخصيه في اليمن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى العمر
عضو فضي
عضو فضي
ندى العمر


كيف تعرفت علينا : .................
الكــلــيــة : ................
القسم ( التخصص ) : .................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1451
العمر : 32
الدوله : اليمن
المزاج : على حسب المزاج
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
: :قائمة الأوسمة : :
قانون الأحوال الشخصيه في اليمن  100010

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

قانون الأحوال الشخصيه في اليمن  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأحوال الشخصيه في اليمن    قانون الأحوال الشخصيه في اليمن  Icon_minitimeالأحد يناير 26, 2014 10:30 pm

قــرار جمهوري بقانون رقم (20) لسنة 1992م
بشــأن احوال شخصية
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاحوال الشخصية) .
الباب الأول: الخطبة
المــادة(2): الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا .
المــادة(3): تمنع خطبة المراة المحرمة حرمة مؤبدة او مؤقتة .
المــادة(4): 1- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .
2- يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها اذا كانت قائمة والا فمثلها او قيمتها يوم القبض .
3- اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه او بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا .
المــادة(5): اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض .
الباب الثاني: عقد الزواج
الفصل الأول: انعقاد الزواج واركانه وشروطه
المــادة(6): الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته انشاء اسرة قوامها حسن العشرة .
المــادة(7): يتم الزواج في مجلس واحد بايجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل الاعراض ويجب ان يكون الايجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض لاحد الزوجين .
المــادة(8): يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة .
المــادة(9): يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين عدلين او رجل وامراتين وان يسمعا كلام المتعاقدين او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت .
المــادة(10): كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجة لا اعتبار له .
المــادة(11): 1- لا يعقد زواج المجنون او المعتوه الا من وليه بعد صدور اذن من القاضي بذلك .
2- لا ياذن القاضي بزواج المجنون او المعتوه الا بتوافر الشروط التالية: -
ا- قبول الطرف الاخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته .
ب- كون مرضه لا ينتقل منه الى نسله .
ج- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره .
3- يتم التثبت من الشرطين الاخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الاختصاص .
المــادة(12): 1- يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع القدرة على العدل والا فواحدة .
2- يعقد على زوجة اخرى مع تحقق الشروط التالية: -
ا- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
ب- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة .
ج- ان تشعر المراة بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها .
د- ان تخبر الزوجة بان زوجها يرغب في الزواج عليها .
المــادة(13): اذا اسلم غير المسلمين مع زوجاتهم اقروا على انكحتهم الا فيما حرمه الاسلام .
المــادة(14): يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خلال اسبوع من تاريخ العقد والا عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط الالتزام على الاخرين، ويجب ان تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل .
الفصل الثاني: الولاية في الزواج
المــادة(15): لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان او انثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة .
المــادة(16): ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب . الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك وقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد .
المــادة(17): القاضي ولي من لا ولاية له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكد بيمينها .
المــادة(18): 1- اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او اخفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه .
2- اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع زوجها القاضي بمهر امثالها لرجل كفء لها .
3- لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان .
المــادة(19): يعتبر الولي عاضلا اذا امتنع عن تزويج المراة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء الا ان يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخاطب، على ان لا تزيد مدة التريث على شهر .
المــادة(20): يصح ان يتولى عقد الزواج عن طرفيه شخص واحد ينطق بصيغة الايجاب والقبول في مجلس العقد .
المــادة(21): تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبة منقطعة ويجوز للوكيل ان يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها الا اذا شرط غير ذلك، كما يصح للولي ان يزوج نفسه بمن له الولاية عليها وكل ذلك فيما لا يتعارض مع احكام المادة (23) من هذا القانون .
المــادة(22): من اجرى عقد زواج دون ولاية او وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد .
المــادة(23): يشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوتها ورضاء الثيب نطقها .
الفصل الثالث: في موانع الزواج
المــادة(24): يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها ويشترط لتحريم غير الاصول والفروع ان يكون النسب من نكاح صحيح .
المــادة(25): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة من المرضع وزوجها حال الرضاع ولا يثبت الرضاع الا بامتصاص الرضيع من ثدي المرضع في الحولين الاولين خمس رضعات متفرقات .
المــادة(26): يحرم على الرجل الزواج من: -
ا- المخالفة في الملة مالم تكن كتابية .
2- المرتدة عن دين الاسلام .
3- المتزوجة بغيره .
4- الملاعنة ممن لا عنها .
5- المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه .
6- المعتدة لغير من تعتد منه في طلاق رجعي او بينونة صغرى .
7- المحرمة بحج او عمرة .
8- الخنثى المشكل .
9- امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج .
المــادة(27): يحرم على الرجل الجمع بين امراتين لو فرض ان احدهما ذكر حرمت عليه الاخرى من الطرفين .
المــادة(28): تعتبر المعتدة من طلاق رجعي في عصمة مطلقها الى ان تنقضي عدتها .
المــادة(29): يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم .
الباب الثالث: في احكام الزواج
الفصل الأول: احكام عامة
المــادة(30): كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول . ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد .
المــادة(31): الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضاء ان لم ين قد تم رضاء .
المــادة(32): تترتب على الزواج الباطل اذا اعقبه دخول الاثار الاتية: -
1- وجوب مهر المثل او المهر المسمى ايهما اقل .
2- ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون .
3- وجوب العدة عقب المفارقة رضاء او قضاء وعقب الموت .
4- حرمة المصاهرة .
5- سقوط الحد عمن دخل جاهلا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأحوال الشخصيه في اليمن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116)
» قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)
» قانون المرافعات في اليمن من الماده (1-84)
» هل تتوافق الارقام مع الشخصيه..
» سكرابز "خامات للصور الشخصيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: