منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 التمويل التاجيري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منال
مشرفة كلية التجاره
مشرفة كلية التجاره
منال


كيف تعرفت علينا : من خلال البحث
الكــلــيــة : الاقتصاد
القسم ( التخصص ) : علوم مالية ومصرفية
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : ماجستير
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1004
العمر : 39
الدوله : اليمن
المزاج : عال العال
نقاط : 1370
تاريخ التسجيل : 31/01/2011
: :قائمة الأوسمة : :
التمويل التاجيري 100010

التمويل التاجيري Empty
مُساهمةموضوع: التمويل التاجيري   التمويل التاجيري Icon_minitimeالإثنين يونيو 27, 2011 3:35 am

عد أن حلت لجنة الدعم المحلية لترقية الاستثمار (CALPI
) التي تم إنشاؤها سنة 1994 والتي لم تؤدي الدور المنوط بها والمتعلق
أساسا بتوفير قطع الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، حيث أن هذه
الأخيرة أصبحت تلعب دور المضارب و
الريوع
المالية، ولهذا تم تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار والصناعي في سنة
2001 والتي ستكون لها فروع على مستوى كل الولايات . ويتلخص الهدف
الرئيسي لهذه الوكالة في الحصول على قطع الأراضي ، تهيئة المناطق الصناعية
، بيع قطع الأراضي وتأجير العمارات . وتقوم هذه الوكالة بجميع الإجراءات
الضرورية لدى المصالح العمومية أو الخاصة من أجل إتمام " إنجاز" الأعمال
وتطهير الأراضي لإنشاء مناطق صناعية في مناطق لائقة لهذا الغرض ،
وستكوِّن هذه الوكالة بنك للمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح
لكل الأشخاص الراغبين في الاستثمار بالحصول على المعلومات الخاصة
بالإمكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوحيد على مستوى كل الولايات
وذلك مثل مكان تواجد العقار " الأرض " مساحته ، أسعار قطع الأراضي . كما
سيتم نشر
وإيصال هذه المعلومات وجعلها في متناول المستثمرين وذلك بإنشاء بنك للمعلومات على المستوى الوطني.
وتعمل هذه الوكالة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارANDI.
4- التدابيــــر الجديــدة لدعــم ومساعـــدة المؤسسـات الصغيــرة والمتوسطـــة
يشير القانون
التوجيهي لترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصادر بتاريخ 12
ديسمبر 2001 إلى مجموعة من التدابير المساعدة لهذه المؤسسات منها (
14) :
- إقامة مراكز لتسهيل إجراءات تأسيس هذا النوع من المؤسسات بكل الإجراءات التأسيسية من إعلام وتوجيه ؛
- إمكانية إنشاء صناديق لضمان القروض البنكية؛
- تشجيع الدولة لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص والعمل على توسيع مجال التنازل عن الخدمات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- تخصيص الدولة لحصة من الصفقات العمومية للمنافسة بين PME/PMI؛
- تنصيب مجلس وطني لترقية المناولة " المقاولة " من الباطن هدفه :
· اقتراح التدابير الرامية إلى تحقيق أفضل اندماج للاقتصاد الوطني؛
· تشجيع التحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتيار العالمي للمقاولة من الباطن؛
· ترقية عمليات الشراكة مع كبار أرباب العمل الوطنيين والأجانب؛
· تنسيق نشاطات البورصات المقاولة من الباطن والشراكة الجزائرية فيما بينها؛
- تزويد نظام
الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالملفات المرجعية
الصادرة عن مختلف الهيئات الوطنية ( إدارة الجمارك ، الضرائب ) الديوان
الوطني للإحصاء ، المركز الوطني للسجل التجاري ، الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي) .

مما لا شك فيه أن
هذه التدابير تشكل مبادرة حسنة ولكنها تبقى حبيسة المكاتب إذا لم تجد
من يسهر على تطبيقها ومتابعتها بالشكل المطلوب . ونرى من المناسب الإشارة
إلى بقاء بعض القضايا التي تحتاج إلى مزيد من العناية لما لها من أثر على
مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها :

- إيجاد آليات لربط العلاقة بين الـ PME/PMI ومراكز البحث والتطوير ؛
- إيجاد آليات لرصد الأسواق الخارجية والفرص التسويقية لصالح الـ PME/PMI؛
- إقامة
برامج تكوينية وتأهيلية بشكل دائم لصالح مسيري المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، بما يضمن لها التحكم في أدوات التسيير الحديثة وتمكنها من
مواجهة تغيرات المحيط للوصول إلى درجة المطابقة "
Certification" مع المعايير الدولية للإنتاج والتسيير (ISO 9000) .
- بالإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات العمومية قبله الأمر 01 - 03 المؤرخ في 20 /08 / 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.
8 /الإمضاء على عقد إنشاء بنك ضمان القروض بين وزارتي المؤسسات الصغيرة المتوسطة ووزارة المالية بتاريخ 6/11 / 2005, وهذا بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بمسألة القروض
التي تشكل فيها الضمانات العقبة الأولى.
ثانيا: بدائل التمويل المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
1/ التمويل التأجيري
لا شك أن طرق
التمويل الكلاسيكية للاستثمارات تشكل عبأ على المؤسسات المستثمرة, خاصة
فيما يتعلق بالعبء المالي وطريقة تحمله ولذلك ظهرت الحاجة إلى البحث عن طرق
أخرى لتمويل الاستثمارات يكون من خصائصها تجنب عراقيل التمويل الكلاسيكي.
ولم يعد شراء للأصل هو الأسلوب الوحيد للاستفادة منه , فقد شهدت بداية
النصف الثاني من القرن العشرين بديلا هو الاستئجار , بل وأصبح الاستئجار
بديلا شرعيا للاقتراض بهدف شراء الأصل , وفي الولايات المتحدة توجد صناعات
خاصة لهذه الخدمة هي صناعة التأجير
Leasing industry تؤجر كل أصل يمكن أن يخطر على البال , ومن أبرز المنشآت العاملة في هذا النشاط في الولايات المتحدة نجد شركة Xerox التي تؤجر أجهزة تصوير المستندات , وشركة IBM التي تؤجر الحاسوب وأجهزة تصوير المستندات , وهناك كذلك البنوك وشركات التأمين التي تشتري الأصل من منشأة ما بهدف تأجير للغير .

ويعد هذا الأسلوب
في التعامل حديث النشأة تتولاه مؤسسات متخصصة تشتري السلع وتؤجرها لهذا
الغرض أي أن البنك لا يقوم بهذه الفعالية وإنما يساعد البنك المؤسسات
المتخصصة عن طريق مدها بالتمويل اللازم(15).

ولكن نظرا
لأن الاستئجار يعد بديلا شرعيا للاقتراض الذي هو أداة أساسية لاستثمار
الموارد, فان ممارسة البنك بنفسه لنشاط تأجير الأصول يعد من الضروريات,
لتعويض أي انخفاض محتمل قد يطرأ على طلبات الاقتراض في ظل منافسة محتملة من
الشركات المتخصصة في التأجير , وهذا ما حدث بالفعل فقد دخلت البنوك
الأمريكية مجال التأجير في ظل ما يسمى بالبيع وإعادة التأجير(16) .

ويعتبر
الائتمان الايجاري مجال جديدا لاستثمار موارد البنك, حيث يلعب دورا مهما في
تدعيم الخدمات المصرفية التقليدية, بالإضافة أنه يعد فكرة حديثة للتجديد
في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض , فإنها
قد أدخلت تبدلا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة
والمؤسسة المقترضة , ورغم حداثة هذه الطريقة ’فان تسجل توسعا سريعا في
الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها , بالنظر الى المزايا العديدة التي
تقدمها لهم .

وفي هذا الإطار سنحدد مفهوم الائتمان الايجاري , أنواعه,مزاياه وعيوبه وواقعه في الجزائر .
أ/ مفهوم الائتمان الايجاري وأنواعه
1- مفهومه:
التأجير هو إتقان
بمقتضاه يقوم مستخدم الأصل أي مستأجره بدفع القيمة الايجارية المنفق عليها
لمالك الأصل أي مؤجره , هذا وعادة ما تستحق الدفعة الأولى من الإيجار فور
توقيع العقد , وأن تكون الدفعات متساوية , أما جدول الدفعات فيتوقف على
ظروف كل مستأجر (17) .

والائتمان الايجاري
هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة
قانونا بذلك, بوضع آلات أو معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة
مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة
المتعاقدة عليها , ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها , تسمى ثمن الإيجار
(18) .

كما يعرف الائتمان
الايجاري ( أو البيع الايجاري ) بأنه عبارة عن عقد بمقتضاه تؤجر معدات
وعتاد وتجهيزات لقاء أقساط دورية مع فرصة تملكها عند عقد تسديد تمام الثمن
المقرر لها , أي عندما يبلغ مجموع الأقساط المدفوعة ثمن المأجور المتفق
عليه في العقد (19 )

إذن الائتمان الايجاري هو عبارة عن إيجار لمدة معينة, وبيع بانتهاء المدة, أما الثمن فمقسم على أقساط تغطي مدة الإيجار
2- أنواعه:
هناك العديد من
أنواع الائتمان الايجاري, وذلك حسب الزاوية التي يتم منها النظر إليه ,
ولكننا من خلال دراستنا سوف لن نتعرض إلا إلى دراسة نوعين منه :الائتمان
الايجاري حسب طبيعة العقد, والائتمان الايجاري حسب طبيعة موضوع العقد .

.
1// الائتمان الايجاري حسب طبيعة العقد:
حسب هذا التصنيف هناك نوعين هما: الائتمان الايجاري المالي, والائتمان الايجاري العملي(20)
أ‌) -الائتمان الايجاري المالي Crédit-bail financier
حسب المادة الثانية
من الأمر رقم 96-09 المتعلق بالائتمان الايجاري, وتعتبر ائتمان ايجاري
ماليا: إذا تم تحويل كل الحقوق أو الالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر
المرتبطة بملكية الأصل المعنى الى المستأجر , ويعنى ذلك أن مدة عقد
الائتمان الايجاري كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة كل نفقات رأس المال مضاف
إليه مكافأة هذه الأموال المستثمرة .

ويتميز الائتمان الايجاري المالي عادة بالخصائص التالية (21).
1- تقع الأعباء الخاصة بصيانة وخدمة الأصول المستأجرة على عاتق المؤسسة التي تقوم بالاستئجار.
2- لا يستطيع المستأجر إيقاف عميلة الاستئجار وإنما عليه الاستمرار في سداد أقساط الاستئجار حتى نهاية العقد.
3- يستمر
عقد الاستئجار المالي لفترة زمنية طويلة نسبيا تتفق عادة مع الحياة
الإنتاجية للأصل وبالتالي يستهلك الأصل بالكامل خلال هذه الفترة فيحصل مالك
الأصل على قيمة الأموال المستثمرة في الأصل.

ب‌) - الائتمان الايجاري العملي ( أو التشغيلي ) Crédit-bail opérational
حسب المادة الثانية
دائما من نفس الأمر, يعتبر ائتمانا ايجاريا علميا : اذا لم يتم تحويل كل
الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية أصل المعني
, أو تقريبا كلها الى المستأجر , وهذا يسمح بالقول أن جزء من كل ذلك يبقى
على عاتق المؤجر , ومعنى ذلك أن فترة العقد غير كافية لكي يسترجع المؤجر كل
نفقاته , بالتالي فإنه يجب انتظار أخرى لاستعادة ما تبقى من النفقات سواء
بتجديد العقد أو بيع الأصل .

وتعتبر الحسابات
الآلية الآلات تصوير المستندات والسيارات و الجرارات وما شابهها من أهم
أنواع المعدات التي يتم استئجارها في ظل هذا النوع من الاستئجار الذي يسمى
أحيانا باستئجار الخدمات
Service lease ويتميز الائتمان الايجاري العملي بالخصائص التالية (22).

1- يلتزم مالك
الأصل بصيانة وخدمات الأصل المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن
المدفوعات الثابتة التي يقوم المستأجر بسدادها.

2- يستمر هذا النوع
من الاستئجار لفترة زمنية قصيرة نسبيا تكون عادة أقل من الحياة الإنتاجية
للأصول, وبالتالي فإن قيمة الاستئجار لا تغطي تكلفة الأصل ومن ثم يتوقع
مالك الأصل استعادة قيمة الاستثمارات الموظفة في هذا الأصل من خلال تكرار
عمليات تأجيرها , اما لنفس المنشأة أو لمنشآت أخرى .

3- تشمل عقود
الاستئجار التشغيلي عادة ما يفيد بإمكانية إيقاف عملية الاستئجار قبل
انتهاء المدة المتفق عليها ومن الواضح أن هذا الشرط يتقابل مع مصلحة
المستأجر إلى حد كبير حيث يمكنه في هذه الحالة إعادة الأصل الى المؤجر
طالما انتهت الحاجة إليه أو في حالة ظهور معدات أحدث ( وبصفة خاصة في حالة
الأصول والمعدات التكنولوجية التي تتطور بشكل سريع كالحاسب الآلي مثلا ).

2// الائتمان الايجاري حسب طبيعة موضوع التمويل(23):
يمكننا حسب هذا
التصنيف التفريق بين نوعين من الائتمان الايجاري: الائتمان الايجاري للأصول
المنقولة, والائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة.

أ‌- الائتمان الايجاري للأصول المنقولة Crédit-bail mobilier:
يسمح هذا النوع من
الائتمان للمستأجر أن يستفيد من معدات لا يستطيع شراؤها بوسائله المحدودة,
ويستعمل هذا النوع من الائتمان الايجاري من طرف المؤسسات المالية لتمويل
الحصول على أصول منقولة تتشكل من تجهيزات وأدوات استعمال ضرورية لنشاط
المؤسسة المستعملة, وهي كأنواع الائتمان الايجاري الأخرى تعطى على سبيل
الإيجار لفترة محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا
لاستعماله في نشاطه المهني مقابل ثمن الإيجار وفي نهاية هذه المدة, تعطي
لهذا المستعمل فرصة تجديد العقد لمدة أخرى, أو شراء هذا الأصل أو التخلي
عنه نهائيا .

ب‌- الائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة Crédit-bail immobilier
في الواقع, لا
يختلف هذا النوع من الائتمان الايجاري من ناحية تقنيات استعماله عن النوع
السابق , ويتمثل الفرق الأساسي في موضوع التمويل , حيث أن هذا النوع يهدف
إلى تمويل أصول غير منقولة تتشكل غالبا من بنايات شيدت أو هي في طريق
التشييد حصلت عليها المؤسسة المؤجرة من جهة ثالثة أو قامت هي ببنائها
وتسليمها على سبيل الإيجار إلى المؤسسة المستأجرة لاستعمالها في نشاطاتها
المهنية مقابل ثمن الإيجار .

وفي نهاية فترة
العقد تتاح للمؤسسة المستأجر إمكانية الحصول نهائيا على الأصل حتى ولو كان
ذلك تفنيدا لمجرد وعد انفرادي بالبيع أو تتاح لها إمكانية الاكتساب المباشر
أو غير المباشر للأرض التي أقيم عليها البناء أو تتاح لها أخيرا إمكانية
التحويل القانوني لملكية البناء المقام على أرض هي أصلا ملك للمؤسسة
المستأجرة .


وبالإضافة إلى
موضوع التمويل , هناك أوجه أخرى للاختلاف بين الائتمان الايجاري للأصول
المنقولة والائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة , وتقع هذه الاختلافات
بصفة أساسية على ثلاثة مستويات :

- تكون درجة
التعقيد في الائتمان الايجاري للأصول غير المنقولة أكبر منها في النوع
الأخر , حيث ينبغي إيجاد الأرض التي تقام عليها المباني ,ثم القيام في
مرحلة ثانية بتشييد هذه المباني مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات إجرائية
ووقت طويل لإنجاز المشروع , وتعقيدات نفعية تتعلق بملائمة هذه العقارات
للأنشطة المهنية الخاصة بالمؤسسة المستأجرة بينما تكون التعقيدات المرتبطة
بالائتمان الايجاري للأصول المنقولة أخف من ذلك بكثير .

- في حالة الائتمان
الايجاري للأصول غير المنقولة يتطلب الأمر تدبير أموال طائلة تفوق بكثير
الاحتياجات إلى الأموال في حالة الأصول المنقولة الأمر الذي يدفع إلى البحث
عن صيغ ملائمة لإتمام العملية . ومن بين هذه الصيغ المتاحة إشراك المستفيد
في تنفيذ العملية سواء بمساهمة في تقديم الأرض لتشييد المباني أو تقديم
جزاء من رأس المال.

- إنجاز البناء
وتنفيذه وكرائه يخضع إلى أنظمة خاصة عندما الأمر بالعقارات بينما يخضع
الحصول على الأصول المنقولة إلى قواعد القانون التجاري, وهذا ما يجعل
التفرقة بين النوعين ضرورية.

ب/ مزاياه وعيوبه:
* وللتمويل الايجاري عدة مزايا يمكن ذكر بعضها فيما يلي(24):
- التأجير كمصدر
للتمويل: يعتبر التأجير كمصدر تمويل مقدم من طرف المؤجر إلى المستأجر ،
فالمستأجر يستفيد من استخدام الأصول الثابتة لفترة زمنية محدودة وهذا
مقابل دفع أقساط الإيجار المتفق عليها ، وهذا الالتزام المالي هو الذي
يجعلنا نقول أن التأجير هو مصدر تمويل ، لأن البديل الآخر للحصول على
خدمات هذا الأصل هو الشراء سواء باستعمال الأصول المملوكة أو القروض ؛

- تخفيض تكلفـة
الإفـلاس: فالإيجار يماثل القروض لأنه في الحالتين هناك دفع أقساط مالية
ثابتة ، ولكن في حالة التمويل الايجاري إذا تعرض المستأجر إلى عسر مالي "
الإفلاس " فالمؤسسة المؤجرة بإمكانها استرجاع الأصل الذي هو محل عقد
الإيجار . وأما في حالةالقرض ، فإن عدم دفع أقساط اهتلاك القرض قد يعرض
المؤسسة للإفلاس عندما يكون للأصل قيمة سوقية منخفضة ، فالتمويل التأجيري
يبعد المؤسسة عن مسألة ضمان القروض التي تشكل عائقا أساسيا في تمويل الـ
PME/PMI ؛

- ثـقل عـبء
الصيانة: في حالة الاتفاق في العقد، أن خدمة الصيانة تكون من مسؤولية
المؤسسة المؤجرة ( شركة الإيجار ) وبالتالي فإن هذه الكلفة تتحملها
الشركة المؤجرة ويكون العقد كذلك خاصة عندما يكون الأصل المؤجر معقدا
تكنولوجيا ويتطلب خبرة فنية عالية للقيام بهذه العملية .

- المرونــة: تظهر
هذه المرونة من خلال تكيف عقد الإيجار مع مختلف أنواع المؤسسات من حيث
نشاطها وشكلها وباختلاف ظروفها وإمكانياتها والاستثمارات المطلوب تمويلها .
كما أن مبالغ أقساط الإيجار تتناسب مع حجم المداخيل المحققة وستحقق عندما
يصبح الاستثمار منتجا ، إضافة إلى أن مدة العقد تكون ملائمة مع مدة
الحياة الاقتصادية للمعدات ؛

- امتيازات جبائيـة
: باعتبار أن الجانب الجبائي عنصرا مهما في حياة المؤسسة ، أدى ظهور هذه
الطريقة إلى اهتمام كبير أبداه المتعاملون بها من الجانب المحاسبي
والجبائي حتى قبل تحديد جانبه القانوني . حيث أنه تم اقتراح اعتبار أقساط
الإيجار المدفوعة كتكاليف استغلال الدورة تحذف كليا من النتيجة الخاضعة
مهما كان نوع الاستثمار المؤجر
(25) .

- تخفيـف الميزانيـة: لا يؤدي التعامل بقرض الإيجار
إلى تكثيف عناصر أصول وخصوم الميزانية، فهو لا يتبع بأي تسجيل سواء من
ناحية حيازة الاستثمارات في أصول الميزانية ولا من ناحية اعتباره كدين
يقابل أقساط الإيجار في الخصوم ، وبالتالي فهو لا يؤدي إلى زيادة لا في
الأصول ولا في الخصوم . ويتم تقييده بصفة منفصلة في وثائق ملحقة
للميزانية ، والمصاريف الناتجة عنه في حساب مصاريف متنوعة ؛

- التخلص مـن مشكلة الضمانات، باعتبار أن أهم ضمان
في قرض الإيجار هو تمتع الشركة المؤجرة بحق ملكية الأصل إلى غاية نهاية
مدة العقد ؛

- تحسيـن قـدرات
الاستدانة: أي عدم اللجوء للاقتراض وبالتالي التخفيف في خصوم الميزانية
وتحديدا في حجم الديون الخارجية على المدى الطويل مما سيؤدي إلى
تحسين الوضعية المالية للمؤسسة ؛

- توفيـر السيـولة
الماليـة لأغـراض أخـرى: إن استئجار الأصول الثابتة يساعد المؤسسة التي
تعاني من نقص في الموارد المالية في الحصول على الأصول الضرورية دون
اللجوء على البنوك للاقتراض أو البحث عن شركاء أو زيادة حصص عدد
المساهمين ، وفي نفس الوقت بإمكانها استعمال الموارد المتوفرة لديها لأغراض
أخرى .

* ورغم كل الإيجابيات السابقة الذكر إلا أن القرض الايجاري له بعض السلبيات(26). من أهمها:
- القيمــة الباقيـة:
مما يعاب على القرض الايجاري أنه يخدم أكثر مصالح الشركات المؤجرة وذلك
من خلال تمتعها بملكية الأصل مدة فترة الإيجار ، إضافة إلى استفادتها
بالقيمة المتبقية للأصل التي تعود إليها رغم استيفاء قيمته من الأقساط
الدورية خاصة إذا كانت هناك إمكانية إعادة بيع هذا الأصل الذي يمكنها من
تحقيق فائض قيمة ؛

- التكلـفة:
من سلبيات قرض الإيجار ارتفاع تكلفته في بعض الأحيان مقارنة بالقروض،
فالمؤسسة المستعملة ( المستأجرة) تتحمل تكاليف مالية مفروضة إجباريا حتى
وإن لن يحقق الأصل المردودية المرتقبة منه، فهي مضطرة بالوفاء
بالتزاماتها؛

- محدودية القرض الايجـــاري :
نظرا لثقل الالتزامات المالية المفروضة على المؤسسات التي تعتمد على هذا
النوع من التمويل ، يشترط في استعماله أن يخص المؤسسات التي تتمتع
بمردودية مالية كبيرة وتتوفر على رأسمال متداول معتبر يمكنها من تحمل
التكاليف الضرورية لذلك .

وبالرغم من كل ذلك
تبقى صيغة التمويل التاجيري أسلوبا فعالا لتمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة لما له من محاسن تفوق سلبياته، حيث يمكن هذه المؤسسات من الحصول
على الأصول بدل شرائها بأسلوب الاقتراض الذي تشكل فيه معدلات الفائدة
عائقا أساسيا عندما تكون مرتفعة إضافة إلى مشكلة الضمانات التي تتطلبها
البنوك بالإضافة إلى تحريم معدل الفائدة من الناحية الشرعية ، ولذلك فإن
هذا النوع من التمويل يطبق بكثرة في البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بمعدل
الفائدة .

ج/ واقع التمويل التأجيري في الجزائر
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال : أين موقع الجزائر من كل هذا ؟
• فيما يتعلق
بالتمويل التأجيري في الجزائر: لم يحظ هذا الأخير في بداية ظهوره في
التسعينات بقوانين تأسيسية تناولته بصفة خاصة باستثناء نصين قانونين هما:
القانون 90 – 10 بتاريخ 14 أفريل 1990 الخاص بالنقد والقرض
(27)،
وتحديدا مادته 112 التي اعتبرت عمليات الإيجار التي تنتهي بشراء الأصل
كعمليات قرض، إضافة إلى القانون 91 – 26 بتاريخ 18/12/1991
(28) المتضمن للمخطط الوطني لسنة 1992 والذي يعطي الأهمية لعمليات القرض الايجاري ويرتبها ضمن الأولويات في المستقبل.

ومع تزايد تطور
أهمية القرض الايجاري في الكثير من البلدان أعيد النظر فيه على المستوى
الوطني من خلال قانون خاص بهذا النوع من أنواع التمويل وذلك وفقا للأمر96 –
09 بتاريخ 10/01/ 1996
(29)
الذي تناول قرض الإيجار من جوانب عديدة حتى يسهل اعتماده واستعماله .
حيث يعتبر أن هذا النوع من القروض كعملية تجارية ومالية محققة من طرف
البنوك والمؤسسات المالية أو من طرف شركة قرض تأجيري معتمد لهذا العمل ،
هذه العملية تتم على شكل عقد إيجار .

الإيجار
التمويلي قد يكون وطنيا " التعاقد في الداخل" أو دوليا عندما يكون أحد
أطراف العقد لا يقيم في الجزائر ، هذا الأمر تعرض أيضا إلى حقوق
وواجبات الأطراف المتعاقدة ، حيث أن المادة 19 من الفصل الثاني أوضحت أن
المؤجر يبقى المالك للأصل خلال فترة التعاقد والمستأجر يستفيد فقط من حق
الاستعمال ويتحمل كل الالتزامات القانونية ، فهذا الأخير ملزم بدفع أقساط
الإيجار وإجراء عمليات الإصلاح المستعجلة والمحافظة على الأصل .

وأخيرا
التعليمة 07/96 في 22/10/1996 التي حدد فيها بنك الجزائري طرق تأسيس شركات
الإيجار وكذلك اعتمادها، وهذا بتوفير المعلومات أي الملف الذي يجب تقديمه
إلى مجلس النقد والقرض للحصول على الاعتماد
(30) .

والتجربة الجزائرية في هذا المجال محتشمة رغم وجود شركات تقوم بالتمويل التأجيري مثل :
- الشركة الجزائرية لإيجار المعدات والتجهيزات SALEM(31) ؛
- الشركة الجزائرية السعودية للاعتماد والإيجارASL بمساهمة مجموعة بنك البركة وبنط الجزائر الخارجي " BEA " .
وكلاهما يهدف
إلى التأجير التمويلي ، إلا أنه في الواقع العملي فإن هذه الشركات
الايجارية تعاني من عدة مشاكل تتعلق بعدم تهيئة النصوص القانونية الضرورية
في مجال البنوك ، الضرائب ، الجمارك والمحاسبة وكذلك في المجال
القانوني " القانون التجاري " وهذا بغرض استعمال التأجير التمويلي
لاستيراد التجهيزات لصالح المتعاملين المقيمين في الجزائر .

وهكذا نلاحظ
أنه رغم نجاح هذه الطريقة في كثير من بلدان العالم منها دول الجنوب، فهذه
الطريقة لا زالت هشة ومحتشمة كما ذكرنا سابقا وعرضة لتقلبات عديدة
بالإضافة إلى قلة عدد الشركات الايجارية في الجزائر . حيث نرى بأن الزيادة
في أعدادها سيفسح فرص التمويل أكثر فأكثر أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وهو ما سيخفف من مشكلة غلاء الإيجار للأصول الثابتة وبالتالي سيؤدي إلى
إعادة انتشار وترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الجزائر ، وهذا يتطلب حسب رأينا من الجهات المسؤولة عن بعث شركات
الإيجار التمويلي لتسهيل وتعميم استخدامه في قطاعات مختلفة وتحسين مردوديته
واتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير الظروف المناسبة له حتى يتمكن من
تحقيق هدف استحداثه وتطويره ومن أهم هذه الإجراءات
:


- سن قوانين تنظيمية محدد للأطراف المعنية به ؛
- التشديد على أن تكون المؤسسات التي ترغب في استعمال قرض الإيجار قادرة على استيفاء شروطه وخاصة المالية منها؛
- إحداث
تغييرات في النظام المصرفي بتطويره وجعله يلائم كل متطلبات القرض
الايجاري خاصة بعد دخول البنوك والمؤسسات المالية هذا المجال ؛

- محاولة
التعميم والتعريف بقرض الإيجار كوسيلة للتمويل بتفسير أسلوبه وتقنياته
لإزالة الغموض الذي يحيط به وجعله في متناول الجميع ؛

- تكوين مختصين في هذا المجال قادرين على توجيه الاختبار؛
- التشجيع لممارسته عن طريق منح تسهيلات وامتيازات متعددة ومحاولة التقليل من تكاليفه؛
- مراعاة كل الفروق أثناء نقل تقنياته وكذلك مراعاة خصوصيات مستعمليه.
ثالثا: آفاق ترقية وتطوير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
ولكن السؤال الذي
يطرح نفسه وهو هل هذه الإجراءات والبرامج التي قامت بها الحكومة الجزائرية
قصد توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافي للاستجابة للمتطلبات
المالية ؟

الجواب هو انه بالرغم
من القفزة النوعية فيما يخص الإجراءات المتخذة إلا انه يمكن تكملتها
بآليات أخرى نعقد أنها بمثابة رهانات مستقبلية للحكومة قصد القضاء نهائيا
على مشكلة التمويل لهذا القطاع الاستراتيجي, هذه الآليات نقترحها من مايلي :

أ- أهمية السوق المالي في التمويل المباشر لو سمح لمثل هذه المؤسسات دخوله.
ب- تشجيع البنوك الإسلامية على أداء كل وظائفها المعروفة, باعتبارها رائده
في مجال الآليات المعتمدة في تمويل الاستثمار , وهذا بشهادة صندوق النقد
الدولي .
ج- ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية والأوروبية بصفة عامة , فيما يخص
الآليات المعتمدة لتوفير التمويل لهذا القطاع , والتي يمكن تلخيصها في تلك
المؤسسات المالية المتخصصة في التمويل والتوظيف المالي , مثل : SICAV,OPCVM,FCP,CAPIT-RISQUE
1- إجراءات عملية لتفعيل دور السوق المالي كمصدر تمويلي رئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(32)
لا
يكمن دور السوق المالي فقط في تكملة وظيفة البنوك, و إنما الذي نقصده هنا
أن يلعب دورا منافسا للجهاز المصرفي, بحيث يصبح الملجأ الرئيسي في التمويل
للمؤسسات , وهذا المصدر يمكن تحقيقه في الواقع من خلال أولا قبول المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة فتح رأسمالها على مساهمين وشركاء جدد يجدونهم في المسوق
المالي , والآلية تكمن في إصدار وبيع أسهم بأشكالها القانونية المعروفة ,
وقصد تحقيق وتشجيع , بالتالي المؤسسات على ما ذكرناه سابقا , يجب ان يتلاءم
نشاط بورصة الجزائر للقيم المنقولة امكانية دخول وبيع اسهم هذه المؤسسات
في السوق , ويمكن في هذا المقام أن تستفيد البورصة من التجربة الرائدة
للسوق المالي الفرنسي الذي فتح ابوابه لمثل هذا النوع المؤسسات , أما عن
كيفية تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع , بمعنى ماهي الإجراءات والآليات
العملية التي يجب اتخاذها وتبنيها من طرف البورصة فنلخصها في العناصر
التالية :

* ضرورة تقسيم السوق المالي الى مستويات : وذلك حسب حجم و أهمية المؤسسات التي يسمح بتداول أسهمها :
المستوى الأول : السوق درجة أولى: Le premier Marché
الذي يخصص للقيم الكبيرة ويضم المؤسسات الكبيرة التي تتوفر على الشروط التي تضعها البورصة , كما هو حال السوق اليوم .
المستوى الثاني : السوق درجة ثانية :Le second Marché
والذي يخصص للمؤسسات
المتوسطة والأحجام والتي تتميز بدرجة نمو كبيرة , وهذا السوق بمثابة مرحلة
تمهيدية لقبول المؤسسات في السوق درجة أولى .

المستوى الثالث : السوق درجة ثالثة: Le nouveau Marcher
هذا السوق يخصص
للمؤسسات الحديثة النشأة والتي تكون عادة بحاجة الى المصادر المالية التي
يصعب إيجادها , وعليه سيسمح ويساعد هذا النوع في ضمان نموها وتوسعها .

المستوى الرابع : السوق درجة رابعة أو الحر : Le marché libre
ليست فيه شروط كبيرة
تلتزم بها المؤسسات قصد قبول بيع أسهمها , وهو بمثابة الدخول من الباب
الصغيرة للسوق الذي بالإمكان أن تفتحه بورصة القيم المنقولة للجزائر .

أما عن شروط التي يجب
أن تحددها البورصة لقبول بيع و تداول أسهم المؤسسات في السوق فهي تختلف من
مستوى الى أخر ,هذه المعايير يمكن أن نلخصها في العناصر التالية :

- طبيعة الاستثمار
- تحديد حجم النتائج بعد دفع الضرائب
- تحديد شكل القانوني للمؤسسة
- تحديد الحد الأدنى لراس المال
- تحديد الشكل القانوني للأسهم
- تحديد مدة التحضير للدخول إلى السوق المالي
- تحديد تكلفة الدخول إلى السوق
- تحديد من يقوم ببيع السهم في بداية الصدور
- تحديد التكلفة السنوية للتشغيل
- تجديد رسملة السوق المالي للمؤسسة
- تحديد رقم أعمال المؤسسة
- تحديد طبيعة المعلومات وشكلها الواجب نشرها
- تحديد من يقوم بتنظيم السوق
2- التمويل عن طريق البنوك الإسلامية
في ظل الصعوبات
التي تواجه المنظومة المصرفية المتمثلة بالأساس في الافتقار إلى رؤوس
الأموال الضخمة لتغطية التمويل اللازم للمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة
منها التي تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي
يكتسي تمويلها أهمية بالغة الأثر في تطويرها وترقيتها، فانه يتوجب على
الدولة العناية أكثر بهذا القطاع خاصة في شقه التمويلي وذلك بإعداد سياسات
تمويل تأخذ بعين الاعتبار نقائص واحتياجات وخصائص تلك المشروعات الصغيرة
والمتوسطة الحجم. وفي هذا العدد وإضافة إلى تلك المجهودات التي بذلتها
الدولة فيما يتعلق بإنشاء عدة مؤسسات متخصصة كشركات رأس مال المخاطر وشركات
التأجير، فانه تتوافر وتتاح في البلدان الإسلامية بما فيها الجزائر سياسات
تمويلية أخرى متخصصة لاساليب تمويلية جديدة تتفق شروطها مع خصائص
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتميز بأنها ذات فعالية في التمويل ولها
القدرة على تعبئة المدخرات، وهذه الأساليب التمويلية عادة ما تقدم من طرف
البنوك الإسلامية، حيث أنها تمثل ضيع تمويلية مكملة لصيغة القروض المصرفية
التقليدية القائمة على مبدأ القران والضمانات المرهقة . ولأجل بلوغ هذا
الهدف وتوفير تلك الأساليب التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة، فان الأمر
يتطلب إصلاح المنظومة المصرفية لتتأقلم والضر وف السائدة للاقتصاد
الجزائري ويتفوض أيضا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. ويتعلق الأمر هنا
بالاهتمام بإنشاء البنوك الإسلامية التي تعتبر كادات تمويلية قائمة على
مبدأ المشاركة وذات فعالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا
الاهتمام بإصلاح أنظمة البنوك التجارية التقليدية بما يمكن من تحديث
التقنيات التمويلية ويزيد من فعاليتها في إطار تمويل المشروعات.

أ- أسلوب التمويل بالمشاركة:
ويقصد به مشاركة
طرفين أو أكثر في رأس المال اللازم لاقامة مشروع حيث آن الطرف الممول أي
البنك يعتبر شريكا للمتعامل معه أي صاحب المشروع حيث تربطه معه علاقة شريك
بشريك وليست علاقة دائن بمدين.

إن أسلوب التمويل
بالمشاركة يعتبر أفضل تلك الأساليب التمويلية المقترحة من طرف البنوك
الإسلامية، ففي حالة عجز المشرعات الصغيرة والمتوسطة عن الدخول في مشاريع
استثمارية منفردة لضآلة حجم مواردها وضخامة المبالغ المطلوبة لتنفيذ هذه
المشاريع، يأتي الدور الفعال لأسلوب التمويل بالمشاركة الذي يتطلب مشاركة
العميل بنسبة في رأس المال إلى جانب عمله وخبرته في حيث آن البنك يقوم
بتمويل النسبة الباقية على أساس المشاركة في النتائج المحتملة. حيث يتقاسم
الطرفان النتائج المحققة سواء كانت خسارة أو أربحا. وذلك بحسب النسبي
المتفق عليها.

ب- أسلوب التمويل بالمضاربة:
تمثل المضاربة نوع
من انواع المشاركة بين أصحاب المال واصحاب الخبرات، كما تعتبر من الأساليب
التمويلية الملائمة لإقامة وتنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن
الطرف الأول المتمثل في البنك يؤمن الموارد المالية اللازمة لإقامة
المشروع، بينما الطرف الثاني أي صاحب المشروع والمسمى بالمضارب الذي لايملك
المال ولكنه يملك الخبرة والتجربة والتخصص والحرفة بالادارة والتنظيم
فيقوم بالنشاط المتفق عليه من خلال استخدام رأس المال المقدم.

آما فيما يتعلق
بالارباح المحققة يتضافر هذين العاملين بين البنك والشريك فتوزع بينها بحسب
النسب المتفق عليها، أما الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال أي البنك وذلك
في حالة عدم ثقصير المضارب وعدم اخلاله بشروط المضاربة، فهذا الأخير خسارة
تمثل في تكلفة الفرصة البديلة للخدمات التي قام بها خلال فترة المضاربة،
ويتحمل الخسارة كاملة في حالة تقصير أو اخلاله بالشروط المتفق عليها
والمتعلقة بالنشاط الاستثماري.

ج- أسلوب التمويل بالمرابحة :
المرابحة كـأسلوب تمويلي هي عملية بيع بثمن الشراء مضافا اليه هامش ربح محدد ومتفق عليه بين المشتري والبائع ( البيع بربح معلوم ) ويمكن لعملية المرابحة أن تكتسي شكلين :
- عملية تجارية مباشرة بين البائع والمشتري
- عملية ثلاثية بين المشتري الأخير (مقدم طلب الشراء ) وبائع أول ( المورد ) وبائع وسيط ( منفذ طلب الشراء )
ولقد ثم الأخذ
بالصيغة الأخيرة في العمليات المصرفية الاسلامية حيث يتدخل البنك بصفته
المشترى الأول بالنسبة للمورد وكبائع بالنسبة للمشترى مقدم الأمر بالشراء
(العميل ) اذ يشترى البنك السلع نقدا أو بآجل وبيعها نقدا أو بتمويل لعملية
مضاف اليه هامش الربح المتفق عليه بين الطرفين (33)

د - أسلوب التمويل بالسلم :
يعرف السلم أو ما
يسمى ببيع السلم على أن عقد بيع مع التسليم المؤجل للسلع، فهو يتضمن معاملة
مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقدا إلي البائع الذي يلتزم
بتسليم بضاعة مضبوطة المواصفات في آجال محددة.

وهكذا فبيع السلم
كأسلوب تمويل متاح من طرف البنوك الإسلامية يفترض وجود معاملة تجارية مالية
بين طرفين، فالطرف الأول يتمثل في البائع أي صاحب المشروع وهو المسلم اليه
الذي يصل عاجلا على ثمن السلع باعتباره كمورد مالي يستفيد منه في تغطية
احتياجاته المالية، وذلك مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجلا. أي السلع
المحددة والواجب تسليمها في الآجال المحددة. أما الطرف الثاني فيتمثل في
المشتري وهو البنك الممول الذي يدفع الثمن لصالح البائع وذلك باعتبار عقد
بيع السلم مقابل الحصول على السلعة التي يلتزم البائع بالوفاء بها . والتي
يمكن للبنك أن يتاجر بها في الوقت الذي يريده، فالبنك في اطار عملية السلم
يمكن أن يستفيد من سعر مخفض ذلك أن بيع السلم أرخص من بيع الحاظر، ومن ثم
فالبنك يستطيع أن يتيح سلما موازيا على بضاعة من نفس النوع الذي اشتراها
بالسلم الأول. دون ربط مباشر بين العقديين .

[font:b651=Arabic Tr
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jasmen
عضو فضي
عضو فضي
jasmen


كيف تعرفت علينا : صدفة
الكــلــيــة : .............................
القسم ( التخصص ) : ...........................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : ..................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 3898
العمر : 38
الدوله : لا يعلمه الا الله
العمل/الترفيه : ..
المزاج : مرتاحة
نقاط : 4867
تاريخ التسجيل : 07/04/2011
: :قائمة الأوسمة : :
التمويل التاجيري 4000

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

التمويل التاجيري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل التاجيري   التمويل التاجيري Icon_minitimeالإثنين يونيو 27, 2011 4:17 am

مشكوووووووووووووووووووووووووووورة منال



لا تعليق



عن جد عجبني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منال
مشرفة كلية التجاره
مشرفة كلية التجاره
منال


كيف تعرفت علينا : من خلال البحث
الكــلــيــة : الاقتصاد
القسم ( التخصص ) : علوم مالية ومصرفية
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : ماجستير
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1004
العمر : 39
الدوله : اليمن
المزاج : عال العال
نقاط : 1370
تاريخ التسجيل : 31/01/2011
: :قائمة الأوسمة : :
التمويل التاجيري 100010

التمويل التاجيري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل التاجيري   التمويل التاجيري Icon_minitimeالإثنين يونيو 27, 2011 7:13 am

تسلمين ياسمين
اهم شي يعجبك حياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمويل التاجيري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلة التمويل والتنمية
» من هي مؤسسة التمويل الدولي ؟
» قضايا واشكاليات التمويل الاجنبي.....
» واقع التمويل في الصناعات الفلسطينية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية التجارة :: منتدى علوم مالية ومصرفية-
انتقل الى: