منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 المدخل دراسة العلوم القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى العمر
عضو فضي
عضو فضي
ندى العمر


كيف تعرفت علينا : .................
الكــلــيــة : ................
القسم ( التخصص ) : .................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1451
العمر : 32
الدوله : اليمن
المزاج : على حسب المزاج
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
: :قائمة الأوسمة : :
المدخل دراسة العلوم القانونية 100010

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

المدخل دراسة العلوم القانونية Empty
مُساهمةموضوع: المدخل دراسة العلوم القانونية   المدخل دراسة العلوم القانونية Icon_minitimeالخميس سبتمبر 20, 2012 12:53 am


مقدمة:

1- ماذا نقصد بلفظ القانون؟

-
القانون لغةً: هو "أصل الشيء أو مقياس الشيء أو المسطرة أو العصا
المستقيمة، وهو لفظ غير عربي، قادم من اليونانية بمعنى Canon.

- القانون اصطلاحاً في المعنى العام للمصطلح: كل علاقة مطردة بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابتة و مستقرة.



أمثلة على هذا المعنى العام الاصطلاحي:

- القوانين الفيزيائية: قانون الجاذبية الأرضية (قانون نيوتن)، قانون الغليان، قانون الطفو.

- القوانين الطبية: ارتفاع ضغط العين إلى درجة معينة يؤدي إلى انخفاض قوة العصب البصري.

- القوانين الرياضية والهندسية: تساوي أطوال أضلاع المربع.

-
القوانين الاقتصادية: قانون العرض والطلب، قانون الغلة
المتناقصة، قانون جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجديدة من التعامل).



2- المعنى الحقوقي للقانون :

-
القانون: إذا ذكر اللفظ منفرداً فقد يعني التشريع الصادر من
السلطة التنظيمية، وقد يدل على علم القانون ذاته بحسبانه مجموعة النظريات
والقواعد الكلية دونما تقيد بزمان أو مكان معين. وقد يقصد به كافة القواعد
القانونية أياً كان مصدرها بحيث يصبح القانون هو جملة القواعد العامة
والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ويفرض جزاءً على من
يخالفها. والمعنى الأخير هو أقرب ما يرد في الذهن عند إطلاق اللفظ.

-
وهكذا فإن القاعدة القانونية تتكون دائماً من فرض وحكم: يمثل
الفرض الواقعة التي ترتب عليها القاعدة القانونية أثراً معيناً. بينما يمثل
الحكم الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة (الفرض).

-
قد يضاف لفظ قانون إلى وصف معين: كأن يقال القانون التجاري، دلالة
على القواعد القانونية التي تحكم نشاط معين. وقد يقال قانون وضعي Droit
positif تعبيراً عن القواعد القانونية المعمول بها في مكان وزمان معين.

أمثلة للفرض والحكم:

-
مادة 8 من قانون العمل السعودي: "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا
النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا
النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".

- مادة 60 عقوبات مصري: "لا عقاب على من استعمل بنية سليمة حقاً مقرر بمقتضى الشريعة"

-
مادة (15) من نظام الشركات السعودي: "مع مراعاة أسباب الانقضاء
الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: -
1 – انقضاء المدة المحددة للشركة .
2 – تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3 – انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4 – هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5 – اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6 – اندماج الشركة في شركة أخرى.
7 – صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء
على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك...."

3- أغراض القانون:

- الردع (قانون العقوبات - قانون المرور....الخ).

- الإجبار (قانون الخدمة العسكرية...الخ).

- التوجيه (قانون الضريبة على استيراد السلع الأجنبية حمايةً للصناعة المحلية المثيلة).

- التنظيم (القانون المدني – القانون التجاري – قانون العمل – قانون المرافعات....الخ).

المحور الأول: ماهية القاعدة القانونية:

بعد
هذه المقدمة الموجزة لابد لنا من الدخول في تحديد ماهية القاعدة
القانونية، بأن نبحث في خصائص القاعدة القانونية وأهم الفروق بينها وبين
القواعد الاجتماعية الأخرى.



أولاً: خصائص القاعدة القانونية

من
أهم خصائص القاعدة القانونية أنها لا تجد أرضيه للتطبيق طالما انه لا يوجد
هناك مجتمع والسبب في ذلك أن القاعدة القانونية ترمي إلى تحقيق غاية نفعية
للمجتمع تتمثل في تنظيم العيش وتحديد واجبات وحقوق أفراده وذلك عن طريق
صياغته من قبل المنظم على حسب معتقدات واقتناعات وقيّم ومثل أي مجتمع كان
على أن تشكل هذه القاعدة القانونية صور الأوامر والنواهي التي يفرضها
الخطاب القانوني.



وبما أن القاعدة القانونية منظمه لحكم
سلوك الأفراد فهي لا تعترف إلا بالمظهر الخارجي، ومعنى ذلك أن القانون لا
يعتد بالنوايا والمشاعر الكامنة في صدور الأفراد..ومثال ذلك لتقريب الفهم
(لو فرضنا أن خالد يحمل في نفسه كرهاً شديداً لأحمد فالقانون هنا لا يعاقب
خالد على هذا الكره إلا عندما يقوم خالد بترجمة هذا الشعور إلى عمل أو سلوك
من شأنه الإضرار بأحمد وقتها يتدخل القانون ويكون سلوك خالد الخارجي تحت
طائلته.



ومع أن القانون كما قلنا لا يتدخل في النية
المجردة ما لم تقترن بمظهر خارجي يعاقب عليه ... إلا أن هذا القول ليس على
إطلاقه والسبب في ذلك أن القانون قد يجعل النية سبباً في عقوبة اشدّ فهو
ينظر للنية هنا من باب (الصراع مابين الخير والشر ولحظات التأمل في الفعل
ونتائجه)....ومثال ذلك للتقريب (إتيان فعل مجرمّ مع سبق الإصرار
والترصد..وهذه الحالة نجدها في قوانين العقوبات ذات المصدر الغربي.

ومن
خصائص القاعدة القانونية أيضا إنها قاعدة عامه ومجرده. ومعنى عمومية
القاعدة القانونية أنها تكون على شكل خطاب معمم على كافة الأشخاص المكلفين
بمضمونها، ومن أمثلة ذلك القاعدة التي تقول أن (كل من سبب ضرراً للغير يلزم
من ارتكبه بالتعويض [الضمان]). فهذه القاعدة عامه تسري على كل شخص يحدث
ضرراً لغيره بالتعويض.



أما تجريد القاعدة القانونية فيعني
أنه لا تختص بواقعة بعينها، بل تسري على كافة الوقائع المستقبلية التالية
لنفاذها وتظل هكذا إلى حين إلغائها أو إبدالها بقاعدة أخرى؛ فهي تستوعب
فروض لا متناهية وذلك ببيان شروط انطباقها. ويوجب التجريد أن تسمو القاعدة
بحكمها عن التفصيلات والفروق الثانوية؛ فحكمها متعلق بالظروف والاعتبارات
الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بحكمها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المدخل دراسة العلوم القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المـــــدفوع القانونية في القانون المدني
» المدخل في المحاسبة الادارية
» كتاب المدخل الى ميكانيكا الكم عربي
» مجموعة من الكتب القانونية القيمة
»  مجموعة هامة من المذكرات القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: