منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 المـــــدفوع القانونية في القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى العمر
عضو فضي
عضو فضي
ندى العمر


كيف تعرفت علينا : .................
الكــلــيــة : ................
القسم ( التخصص ) : .................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1451
العمر : 32
الدوله : اليمن
المزاج : على حسب المزاج
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
: :قائمة الأوسمة : :
المـــــدفوع القانونية في القانون المدني 100010

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

المـــــدفوع القانونية في القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: المـــــدفوع القانونية في القانون المدني   المـــــدفوع القانونية في القانون المدني Icon_minitimeالخميس سبتمبر 20, 2012 12:59 am

الدفوع القانونية فى القانون المدنى

1-
ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار
بالمدعى عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدني مـادة 5: يكون
استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية أ) إذا لم يقصد به سوى
الأضرار بالغير.(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية
بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.(جـ) إذا كانت
المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة . 2- ندفع ببطلان التعاقد لان
التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 1.8 ) مدني .مـادة 108: لا يجوز لشخص أن
يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب
شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز
التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد
التجارة.3- ندفع ببطلان التصرف فى أمال لكون المتصرف صغير وغير مميز
وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني
.مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته
باطلة.مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى
كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.(2) أما التصرفات
المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول
حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا
صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون. 4- ندفع
ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لان التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف
المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.(2) أما إذا صدر
التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو
العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.5- ندفع ببطلان
العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدني مـادة 125: (1)
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين،
أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.(2)
ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما
كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات . 6- ندفع ببطلان
العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني . مـادة 127: (1)
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.(2) وتكون الرهبة قائمة على
أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا
يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.(3) ويراعى فى تقدير
الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف
أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه
. 7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد . 8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .مـادة129: (1)
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا
بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل
العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المـــــدفوع القانونية في القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المدخل دراسة العلوم القانونية
» مجموعة من الكتب القانونية القيمة
»  مجموعة هامة من المذكرات القانونية
» بحث حول تفسير القانون
» القانون والدستور:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: