منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ندى العمر
عضو فضي
عضو فضي
ندى العمر


كيف تعرفت علينا : .................
الكــلــيــة : ................
القسم ( التخصص ) : .................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1451
العمر : 32
الدوله : اليمن
المزاج : على حسب المزاج
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
: :قائمة الأوسمة : :
قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116) 100010

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116) Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116)   قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116) Icon_minitimeالأحد يناير 26, 2014 10:39 pm

الفصل الثاني
تقدير الدعاوى
مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث
الاختصاص بحسب نوع الدعوى
مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع
الاختصاص المكاني
مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس
نقل الدعوى وتعيين المرجع
مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .

الباب الثالث
الدعاوى وسيرهـــــــا
الفصل الأول
رفع الدعاوى
مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .
مادة (104) : ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى
عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية :

1 – اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه
2 – اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه , فإن لم يكن له موطن معلوم
فآخر موطن كان له.

3 – تاريخ تقديم العريضة .
4 – اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
5 – بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن
له موطن فيها

6 – بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالا وطلبات
المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق
بها المستندات بحافظة.

7- توقيع المدعي أو وكيله ، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت
عليها ، وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب
المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات
البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضـة تودع في ملف الدعوى
ويوقع عليها المدعي أو وكيله ، وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق
للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها
رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما
يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة
الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها
بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع
الأوراق بختم المحكمة ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من
رفعها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة
والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة
بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود اصل العريضة
بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .

مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها
كتابة أو شفاهاً ، وأن يقدم رده في الجلسة المحددة ، فإذا قدم الرد
شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى .

مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن
يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .

الفصل الثاني
الحضور والغياب والمواعيد
مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى
المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً
،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة
المحكمـة .

مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110
، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :

1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .
2- أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة
أيام .

3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .
4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من
ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق
المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم .

مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على
النحو التالي :

1 – يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن
(15) كيلو متراً .

2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق
الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .

3 – ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .
مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.
مادة (112) : إذا تخلف الخصمان عن الحضور في الوقت المحدد لنظر الدعوى
بعد النداء عليهما وإرجاء نظرها إلى آخر الجلسة تقرر المحكمة تأجيل
نظرها لمدة ستين يوماً ويؤشر بذلك في دفتر يومية الجلسات فإذا لم يحضر
المدعي ويطلب من المحكمة تحريك دعواه خلال المدة المذكورة قررت المحكمة
شطبها واعتبارها كأن لم تكن .

مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية
طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه
طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته
وتحديد جلسة .

مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات
بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية
جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم
تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا
القانون .

مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيــــــل
الدعـــــوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم
طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد
جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة،
وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا
طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة
السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما
إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها
بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى إبتداء ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه
بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك .

مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدَعى عليه رغم إعلانه إعلاناً
صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه مرةً أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه
إعلاناً صحيحاً للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة
باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه ، فإذا
ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى
الدرجة الثالثة إن أمكن ، وإلا فمن المحامين، وإلا فمن تراه المحكمة ،
وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدَعى عليه ،
ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً
على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق
الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات في اليمن من الماده (1-84)
» قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)
» قانون الأحوال الشخصيه في اليمن
» ماذا تعرف عن الماده اللاصقه والمصباح الشمسي ؟؟؟
» عن قانون الاقتصاد الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: