منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ندى العمر
عضو فضي
عضو فضي
ندى العمر


كيف تعرفت علينا : .................
الكــلــيــة : ................
القسم ( التخصص ) : .................
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : .......................
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1451
العمر : 32
الدوله : اليمن
المزاج : على حسب المزاج
نقاط : 1555
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
: :قائمة الأوسمة : :
قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) 100010

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)   قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) Icon_minitimeالأحد يناير 26, 2014 10:41 pm

الفصل الثالث
التوكيل في الخصومة
مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125)
من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب
والأصهار الى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار
الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير
الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم
الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن
يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .

مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال
والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ
الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير
إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .

مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق
المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو
توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو
عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر
الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو
عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي
تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .

مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن
ممنوعاً بنص في التوكيل .

مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له
الموكل .

مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل
إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن
رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة .

مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له
ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير
الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم
الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .

مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي
عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين
بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في
الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام
أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم
شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف
ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المسآءلة التأديبية .

الفصل الرابع
تدخل النيابة العامة في الدعوى
مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات
التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم
من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو
عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي
وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .

مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة
وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد
الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً
مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت
المحكمة ذلك .

الباب الرابع
فيما يمتنع على القضاة وأعضاء
النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الأول
الامتناع الوجوبي
مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى
(الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم
ذلك في الأحوال الآتية :

1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي
يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .

3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو
قريباً له إلى الدرجة الرابعة.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة
أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد
أبويه .

5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً
لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة
الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة
أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .

6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو
لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة
.

7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب
فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً
وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو
أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.

8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة
الاختصاص.

9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .
مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في
البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن)
وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء
أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم
صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر
الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة
في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .

مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ
رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الاستئناف لتكليف من
ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض
الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق
الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.

مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو
عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع
الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة
متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب
منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر
قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من
النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال
يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم
طلب المنع ، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل
الطعن بأي طريق .

الفصل الثاني
الامتناع الجوازى ( الرد )
مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب
رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :

1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته
بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من
نظر الدعوى

2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب
خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه
الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .

3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .
4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .
5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم
استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة
السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الاستئناف
بالنسبة لقضاة المحاكم الإبتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى
المحكمة أو رئيس محكمة الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في
محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس
المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .

مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر
أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف
على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً
ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على
النحو المبين في المادة السابقة .

الفصل الثالث
إجراءات المنع الجوازى (الرد)
مادة (135) : يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة
لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في
ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم
تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب .

مادة (136) : يكون الرد بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض
تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن
يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة
برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من اقدم الأعضاء تعييناً إذا كان
القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الإبتدائية أو قاضياً في
الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب
ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية اقدم الأعضاء تعييناً
، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي
حال من الأحوال.

مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية
التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى
الأصلية أو طلب الرد .

مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا
الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ،
ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من
عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب
الرد .

مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو
النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب
المنصوص عليها .

مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال
ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب
الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد
وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح
مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون
عذر اصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر
الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في
اليوم التالي نظر طلب الرد ، وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال
طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلــوه مع
أسبابـه في جلسة علنية ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو
توجيه اليمين اليه، ويكون الحكم في طلب الـرد نهائياً .

مادة (142) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم
قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال يكون منها
مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام
ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة
المطلوب ردهم.

مادة (143) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم
فيه .

الفصل الرابع
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق
رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص
عليها في هذا الفصل .

مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .
2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .
3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية
صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .

4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو
بناءً على رشوة .

مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية فترفع
دعوى المخاصمة أمام المحكمة الاستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق
اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في
المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .

مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى
أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .

مادة (148) : مع مراعاة الإختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146)
ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم
مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك
توكيلاً خاصاً :

1- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة
الواردة حصراً في المادة (145) .

2- يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-
أ- المستندات المؤيدة لدعواه .
ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا
كان المخاصم قاضياً في محكمة إبتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان
المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ
الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى
المخاصمة .

مادة (149) :1 – يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى
المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب
المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص
وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها
كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو
انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد
جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .

2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس
المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه
لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى
الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .

3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم
قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .

4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة
لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس
المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى
لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زيكو2011
مصمم المنتدى
زيكو2011


كيف تعرفت علينا : ما اذكر
الكــلــيــة : الهندسة والعمارة
القسم ( التخصص ) : معماري
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : أول
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 4897
العمر : 33
الدوله : يمني وكلي فخر
العمل/الترفيه : مصمم
المزاج : حلااا حلااا
نقاط : 5850
تاريخ التسجيل : 12/07/2010
: :قائمة الأوسمة : :
قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) 3_5000

بطاقة الشخصية
التقييم: 10

قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)   قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150) Icon_minitimeالإثنين يناير 27, 2014 1:39 am

الف شكر ع كل هذه المواضيع 
تحياتي اختي ندى العمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المرافعات في اليمن من الماد(117-150)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات في اليمن من الماده (1-84)
» قانون المرافعات في اليمن من الماده (84-116)
» قانون الأحوال الشخصيه في اليمن
» الدعاء و قانون الجذب
» عن قانون الاقتصاد الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: