منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
نـثر مـرورك في الــدرب زهـراً وريحانـا . . . وفاح عبــق اســــمك بوجـودك الفتــانـــا

فإن نطقت بخيـر فهو لشخصك إحسانا . . . وإن نطقت بشر فهو على شخصك نكرانا

وإن بقيت بين إخوانك فنحـن لك أعوانـا . . . وإن غادرت فنحن لك ذاكرين فلا تنسـانــا


منتدى شباب جامعة إب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةمركز رفع الصورأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
منتدى شباب جامعة إب منتدى ,علمي ,ثقافي ,ادبي ,ترفيهي, يضم جميع اقسام كليات الجامعة وكذا يوفر الكتب والمراجع والدراسات والابحاث التي يحتاجها الطالب في دراسته وابحاثه وكذا يفتح ابواب النقاش وتبادل المعلومات والمعارف بين الطلاب. كما اننا نولي ارائكم واقتراحاتكم اهتمامنا المتواصل . يمكنكم ارسال اقتراحاتكم الى ادارة المنتدى او كتابتها في قسم الاقتراحات والشكاوى

 

 الاوراق التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ali Alshoaibi
عضو مؤسس
عضو مؤسس
Ali Alshoaibi


كيف تعرفت علينا : --
الكــلــيــة : كلية التجارة والعلوم الادارية
القسم ( التخصص ) : علوم مالية ومصرفيه
السنة الدراسية (المستوى الدراسي) : خريج
الجنس : ذكر
عدد الرسائل : 3351
العمر : 36
الدوله : اليمن
العمل/الترفيه : خريج دفعة 2011/2010
المزاج : ^______________^
نقاط : 5187
تاريخ التسجيل : 17/04/2010
: :قائمة الأوسمة : :
الاوراق التجارية 1710
الاوراق التجارية 3_5000

بطاقة الشخصية
التقييم: 1

الاوراق التجارية Empty
مُساهمةموضوع: الاوراق التجارية   الاوراق التجارية Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 24, 2010 7:04 am

[

تعريف الأوراق التجارية .
إن تداول الائتمان بين التجارة لا يمن
إلا عن ريق الأوراق التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي و لقد وضع الفقه
تعاريف كثيرة و لن اغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة
التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها القانون قابل للتداول بالطرق
التجارية و يمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو
في ميعاد معين أو قابل للتعيين و يستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية
الديون شانه شان النقود

بالرغم من أن المشرع الجزائري أورد في
العديد من نصوصه موضوع الأوراق التجارية إلا انه لم يعرفها تعريفا دقيقا و
من ثم نلجأ إلى ما استقر عليه الفقه من اجتهادات في هذا المجال .




التعرف المستقر عليه :
الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل
للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم )و يمثل حق موضوعه مبلغ من
النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف على
قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود



خصائص الأوراق التجارية
تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :


أ‌. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا : تتمثل
الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه
محلها دائما مبلغ من النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك
الذائعة في الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري
مثلا إذ أن هذا الصك يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات
الإيداع التي تمثل البضائع و الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .


ب‌. الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية : تمثل
الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا كان اذنيا أي لإذن
أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن حق
الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان الصك
لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان
تداوله يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .

و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين
الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا
يعد من قبيل الأوراق التجارية .



ت‌. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل :
تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد اجل
قصير فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا تعد
الورقة من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها
الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول
بالطرق التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و
أمثلة الأوراق المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .


ث‌. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء : لابد
لي نكون بصدد ورقة تجارية أن تجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوفاء
أي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في الوفاء و الخصائص الثلاثة السابقة
للأوراق التجارية هي التي تفسر لنا قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء :
فهي تمثل حقوقا نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة و غير معقدة و هي قصيرة
الأجل من حيث استحقاق قيمتها إلا أن ذل لا يعني أن العرف التجاري يقبل
بالضرورة أية ورقة تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء .

و يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع هذه
الخصائص الأربعة السابقة في الورقة التجارية لي يمكن اعتبارها من الأوراق
من الأوراق التجارية إذ أن كل خصيصة تمثل جانبا جوهريا فيها



تمييز الأوراق التجارية عما يشتبه بها من أوراق أخرى

أ‌. التمييز بين الأوراق التجارية و النقدية :
بالرغم من اعتبار كل من الأوراق التجارية و
الأوراق المالية أداة ائتمان قابلة للتداول و تمثل حقا في مبلغ من النقود
إلا أن هناك عدة فروق تميزها نوجزها كما يلي :

· تتمتع النقود بقوة ابراء مطلقة من الديون أما الأوراق التجارية فهي أداة وفاء احتمالية فهي لا ترتب الابراء إلا عند الوفاء بقيمتها .
· ينحصر حق إصدار النقود في الدولة وحدها بينما يستطيع كل فرد كامل الأهلية أن يصدر ما شاء من الأوراق التجارية .
· يستند التعامل بالنقود على الثقة في الدولة بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي السند .
· تصدر الأوراق المالية على شكل مجموعات (EN SERIE) و تكون متساوية القيمة بعكس الأوراق التجارية التي تحرر منفصلة بصدد عملية معينة و تختلف من عملية لأخرى .
· لا
اختيار في قبول الأوراق النقدية ورقة مالية إذ يجبر الأفراد على قبولها في
الوفاء بينما الأمر ليس كذلك في الأوراق التجارية بحيث تستطيع بعض الأوساط
أن ترفض الوفاء عن طريقها و تشترط الوفاء نقدا .

· تخضع
كل ورقة تجارية إلى التقادم بينما الأوراق النقدية لا يسري عليها ذلك إلا
إذا تم تغيير العملة ذاتها بينما الحق فيها لا يتغير و لا يتقادم .









ب‌. التميز بين الأوراق التجارية و القيم المنقولة .

مفهوم القيم المنقولة : هي
صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين و المقرضين
موضوعها مبلغ معين من النقود و ذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل فهي طوال
حياة الشركة بالنسبة للأسهم و لمدة عادة ما تزيد عن الخمس سنوات (05)
بالنسبة للسندات و هي على عدة أنواع ( الأسهم – حصص المؤسسين – سندات القرض
– سندات الدين العام ) .


أوجه الشبه مع الأوراق التجارية :
· كل منها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية إما بالتظهير للاذنية و بالتسليم لحاملها .
· كل منها يمثل مبلغا معينا من النقود .



أوجه الاختلاف بينهما :
· تمثل
الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل قصير من
إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات طويلة الأجل
قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض .

· لا
ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ الاستحقاق
بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين كالأسهم و
القروض .

· تبقى
المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق)ثابتة حتى تاريخ
الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات
البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية

· تقبل
الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء في أوقات
قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم المنقولة
لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في البورصة و هذا
قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع .

· تتميز
الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف القيم
المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في الشركة
ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99 سنة .

· تصدر الأوراق التجارية بشكل انفرادي و بخصوص كل عملية على حدى بينما القيم المنقولة تصدر بالجملة و بقيم متساوية ذات أرقام متسلسلة .
· يجوز
إصدار الأوراق التجارية بكل حرية في أي وقت أما القيم المنقولة فحق
إصدارها محصور في شركات المساهمة و الأشخاص الاعتبارية العامة .

· يضمن
محرر الورقة التجارية و المتنازل عنها لحاملها وفاء الذين الثابت بها
بينما لا يضمن المتنازل عن القيم المنقولة يسار إلى الجهة التي أصدرتها أي
لا يضمن للمتنازل له الحصول على الأرباح و لا على القيمة الاسمية للسهم عند
تصفية الشركة .










المطلب الرابع : أنواع الأوراق التجارية
لقد نص القانون التجاري الصادر بأمر 75/59
المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 في الكتاب الرابع على
أنواع الأوراق التجارية .

1.


السفتجة هي
محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو
الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد
مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، و تعتبر
السفتجة أهم الأوراق التجارية لأنها تتضمن جميع العمليات التي يدور حولها
قانون الصرف و تفترض السفتجة ثلاثة أشخاص :

·

الساحب : و هو من يحرر الورقة و يصدر الأمر التي تتضمنه .
·

المسحوب عليه : و هو من يصدر إليه الأمر .
·

المستفيد : و هو من يصدر الأمر لصالحه .
و تفترض السفتجة وجود علاقات سابقة على
إنشائها بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة و تعتبر تجاريا بحسب الشكل طبقا للمادة
30 ق.ت التي تنص " يعد عملا تجاريا بحسب شكله ، التعامل بالسفتجة بين كل
الأشخاص " فاستنادا إلى هذا النص يعتبر التزام كل شخص وقع على السفتجة عملا
تجاريا مطلقا سواء كان هذا الشخص تاجرا أو غير تاجر و سواء تعلق تحرير
السفتجة أو تحويلها بعملية تجارية أو عملية مدنية و هذا طبقا لما قضت به
المادة 389 ق . ت (تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص ).



2. السند لأمر : هو
محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون يتضمن تعهد من رف محرره
بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص
آخر هو المستفيد ، و يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث الشكل إذ السفتجة
تفترض وجود ثلاثة أشخاص عند تحريرها بينما السند لأمر لا يتضمن عند إنشائه
إلا شخصين هما المحرر و المستفيد و يستند هو الآخر إلى علاقة سابقة بين
هذين الشخصين يصبح فيها المحرر مدينا للمستفيد فنشا لأمره سندا يتعهد فيه
بدفع قيمة الدين في تاريخ معين ، كما يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث
طبيعة الالتزام الثابت في كل منهما إذ يعتبر الالتزام على السفتجة عملا
تجاريا مطلقا ، أما الالتزام على السند لأمر فلا يون عملا تجاريا إلا إذا
كان محرر السند تاجرا أو صدر السند بمناسبة عملية تجارية .

3.

الشيك :
هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ذكرها القانون و يتضمن أمرا صادرا من شخص
هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه الذي غالبا ما يكون بنكا ، بان يدفع
لشخص ثالث هو المستفيد أو لحامله إذا كان الشيك للحامل مبلغا معينا بمجرد
الاطلاع على الشيك .

و يختلف الشيك عن السفتجة في كونه دائما
مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لأنه أداة وفاء فحسب و لا يقوم بوظيفة الائتمان
كما لا يعد عملا تجاريا إلا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدين من
بيعة تجارية و سواء قام بتحريره تاجر أو غير تاجر غير انه إذا قام بتحريره
تاجر قامت قرينة على أن الشيك يتعلق بشؤون تجارية و من ثم يعد عملا تجاريا
غير أن هذه يمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات .

لم يقتصر المشرع الجزائري على اعتبار
أوراقا تجارية تلك الأوراق التقليدية التي انتشر صيتها في السوق و في
معاملات التجار سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي بل أضاف
أوراقا أخرى و اخضع تداولها للطرق التجارية المعروفة منها التطهير و هذا في
المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ
25افريل 1993 متمم و معدل للأمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395
الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن للقانون التجاري و تتمثل هذه
الأوراق في :

1.



سند النقل :
و هو عبارة عن صك تجاري يمثل ملكية بضاعة معينة و محددة يصدر من الناقل
الذي يلتزم بتسليمها من المرسل إلى المرسل إليه و هو قابل للتداول عن طريق
التظهير

2.

سند الخزن : هو عبارة عن إيصال أو سند ضمان يمثل بضاعة معينة و محددة مودعة في مخزن عام أو مخازن عامة تسلمه هذه الأخيرة لصاحب البضاعة .
3.

عقد تحويل الفاتورة :
هو عبارة عن عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى " وسيط" محل زبونها المسمى "
المنتمي " عندما تسدد فورا لهذه الأخيرة المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد
ناتج عن عقد و تتكفل عدم التسديد و ذلك مقابل اجر .


2 الوظائف الاقتصادية للأوراق التجارية
تقوم الأوراق التجارية في الحياة اليومية للتجار بالعديد من الوظائف الاقتصادية نجملها فيما يلي :


لورقة التجارية كأداة ائتمان :
يلعب الائتمان دورا هاما في
الحياة التجارية فالتجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فيحرر التاجر هذا
السند بالدين فإذا احتاج التاجر الآخر إلى النقود يظهر السند لتاجر و تظل
الورقة التجارية تتداول بين التجار حتى يستفي حقها و هذا ما يبعث كل الثقة و
الائتمان بين التجار في سائر معاملاتهم و إذا كانت سهولة تداول الورقة
التجارية بعملية التظهير البسيطة عامل أساسي في تحقيق وظيفتها كأداة ائتمان
فان الخصم هو العامل المشجع على أداء هذا الدور .



مفهوم الخصم (Escompte) : و
هو التقدم بالسند التجاري وقت الحاجة للأموال لدى إحدى المصارف و تحويله
إلى نقود بقيمة المدونة بصلبه و يرجع الفضل في عملية الخصم هذه إلى السيد
باترسن مؤسس مصرف انجلترا و كان ذلك في القرن 18 لما رأى بان المصارف تسيء
استخدام النقود المودعة لديها و ذل بشراء البضائع بقيمتها و قد تتقلب
أسعارها في أوقات لاحقة فرأى بان تشرى السفاتج التي يسحبها البائعون على
مشتريهم بثمن البضاعة مقابل اقتطاع نسبة معينة من قيمتها تساوي سعر الخصم
إضافة إلى عمولة المصرف ، فأصبحت المصارف تقبل على خصم السندات و هو الأمر
الذي شجع على بروزها كأداة ائتمان هامة .


المطلب الثاني : الورقة التجارية كأداة وفاء :
بالرغم من أنها أداة ائتمان فهي أيضا
أداة وفاء إذ كل ورقة تجارية تجسد في الحقيقة قيمة نقدية معينة صالحة
بذاتها لان تكون بديلا عن النقد فيستطيع حاملها إذا احتاج إلى نقود أن
يخصمها لدى احد البنوك فيحصل فورا على قيمتها نقدا و يتم الوفاء عندئذ
بالنقود لكنه لم يقع بهذه الصورة إلا مرة واحدة و أغنى عن استعمال النقود
مرات عديدة و يشترط شرطان حتى تؤدي الورقة التجارية دورها كأداة وفاء :

· سهولة تداولها أي انتقال الحق الثابت فيها عن ريق التظهير البسيط عكس حوالة الحق المدينة المعقدة .
· إدخال
الثقة في نفس حاملها و طمأنته على انه سيستوفي حقه عند الاستحقاق و بذلك
أحاطها المشرع بالعديد من المبادئ و القواعد التي تكفل وفاءها و هي :

- مبدأ قبول السفتجة من المسحوب عليه مما يزيد في ضمان الوفاء .
- إقرار مبدأ تضامن الموقعين دون حاجة إلى اشتراطه .
- إقرار مبدأ تظهير الدفوع الذي يحمي الحامل من الدفوع التي كان بإمكان المدين (المسحوب عليه)من اشارتها تجاه الموقعين السابقين .
- إقرار قاعدة استقلال التوقيعات .
- رفض إعطاء مهلة للوفاء بعد تاريخ الاستحقاق .
- حق الحامل في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين .
- عدم الموافقة على المعارضة في الوفاء إلا في حالات استثنائية .











الورقة التجارية كأداة لتنفيذ عقد الصرف :
وتمتاز هذه الصفة الكمبيالية ( السفتجة )
التي نشأت لتنفيذ عقد الصرف القائم على مبادلة عملة بأخرى في صورة المسحوب
أي من بلد إلى بلد خشية الضياع والسرقة فكانت الكمبيالية تغني عن نقل
النقود من مكان لآخر فتحرر هذه الكمبيالية لأجل معين وشخص معين في مكان
معين فتكون بذلك فعلا أداة تنفيذ عقد صرف مسحوب



الأوراق التجارية كجوهر قانون الصرف .
فقانون الصرف هو " مجموعة القواعد
القانونية التي تحكم الحقوق و الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية " و
تهدف قواعد قانون الصرف إلى تحقيق سرعة تداول الورقة التجارية و قبولها
كأداة وفاء بدلا من النقود و عليه نجد قانون الصرف يربط صحة الورقة
التجارية بتوافر شروط شكلية معينة فيها و كذا مراعاة مصلحة حاملها حسن
النية و التشديد على المدين بالقسوة حتى يفي بالتزامه في الميعاد المحدد
للاستحقاق و عليه فان قانون الصرف بدوره يمتاز بما يلي :

أ‌.


الالتزام المصرفي التزام شكلي (الشكلية):
الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع
شكلية حددها القانون فيجب أن تتوفر عليها الورقة و إلا فقدت قيمتها كورقة
تجارية و عليه لا مجال للعقود الصرفية الشفاهية هذه لا تتعارض مع ما يجب من
سرعة و تبسيط في المعاملة بالأوراق التجارية بل بالعكس فإذا توافرت هذه
الشكلية كان يكون المبلغ محددا و الأسماء مضبوطة و تاريخ الاستحقاق واضحا
سهل ذلك أكثر على الورقة بان تؤدي مهلتها كأداة وفاء أو ائتمان فالشكلية
تهدف إلى حماية الملتزم بها و كذا طمأنة من سينقل إليه السند (الحامل).

و يجب أن يفسر السند التجاري تفسيرا ضيقا
بحيث يعتد بألفاظه فقط و ما احتواه من مصطلحات و أرقام و شل خارجي فإذا ما
اختلفت الإرادة الظاهرة في الورقة مع الإرادة الباطنة لأحد أشخاصها كانت
الأفضلية للإرادة الظاهرة


ب‌. الالتزام الصرفي التزام مطهر الدفع (مبدأ تطهير الدفع) :
إن القاعدة في الأوراق التجارية
أنها تنتقل من المظهر إلى المظهر إليه مطهرة تماما من كافة أسباب البطلان
أو النسخ أو الانقضاء التي قد تشوب العلاقات القانونية بين الموقعين على
الورقة التجارية ، و بذلك يطمئن الحامل حسن النية حتى لا يفاجئ بدفع ناشئ
عن عيب يشوب إحدى العلاقات السابقة و لا علم له بها .

و مع ذلك فهناك بعض الدفوع لا يطهرها
التظهير بل يمكن التمسك بها حتى في مواجهة الحامل حسن النية الدفع بانعدام
الأهلية الدفع بالتزوير .




ج‌. الالتزام المصرفي تستقل فيه التوقيعات (مبدأ استقلال التوقيعات ):
و يعني هذا المبدأ انه إذا تضمنت الورقة
عدة توقيعات فإنها تكون مستقلة عن الأخرى و عليه إذا شاب احد التوقيعات أو
عيب أو سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء فان ذلك لا يؤثر على باقي
التوقيعات السابقة عليه أو اللاحقة ، بل تظل كذلك طالما كانت صحيحة بذاتها
فإذا كان احد الموقعين غير ذي صفة فان البطلان يمس توقيعه هو فقط دون أن
يستفيد باقي الموقعين منه تجسيدا لمبدأ استقلالية التوقيعات (م 293 ق 2
تجاري ) .



د‌. الالتزام المصرفي يراعي مصلحة الحامل حسن النية :
تهدف قواعد الصرف إلى حماية حامل الورقة
حسن النية و ذلك لتشجيع الدائنين على قبول الأوراق التجارية كأداة وفاء
بدلا من النقود و لقد تضمنت كل القوانين في العديد من المواضع مظاهر هذه
المراعاة كمبدأ تطهير الدفوع إذ تنتقل الورقة التجارية مطهرة من عيوبها
السابقة دفعا للائتمان و كذلك تجسيدا لمبدأ تضامن الموقعين ليس فقط عن وجود
الحق بل عن الوفاء به أيضا .



ه‌. الالتزام المصرفي يمتاز بالشدة و القسوة في تنفيذه : و تتجلى هذه المظاهر كالتالي :
·

بالنسبة للمدين :
- إن المدين في الورقة التجارية محروم من نظرة الميسرة التي تعرفها الالتزامات العادة (المهلة القضائية).
- جواز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات .
- إن المدين فيها عرضة إلى توقيع الإفلاس عليه إذا تقاعس عن الوفاء به في ميعاد استحقاقها .
- فرض التضامن بين المدينين دون نص أو اتفاق و كذا جواز التشهير عن طريق تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء .





· بالنسبة للدائن (الحامل):
لقد ألقى المشرع على الحامل (الدائن العديد من الالتزامات )نجملها في :
- الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء بالسفتجة دون تأخير عن تاريخ الاستحقاق .
- الالتزام
بتنظيم الاحتجاج لعدم القبول في مواعيد دقيقة تحت طائلة اعتبار الحامل
مهملا و بالتالي سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين صرفيا بالسند ما عدا
قابله .

- الالتزام برفع دعاوي على الملتزمين بالسند التجاري خلال فترة قصيرة تحت طائلة سقوطها بالتقادم .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاوراق التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القروض والتسهيلات التجارية
» لبنوك التجارية وأساليبها في إستثمار أموال العملاء
» دور المراجع الداخالي في كشف الغش والاختلاسات في البنوك التجارية
» الفرق بين البنوك التجارية والاستثمارية
» كتاب مبادى المبادرة التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب جامعة إب :: الاقسام العلمية :: كلية التجارة :: منتدى علوم مالية ومصرفية-
انتقل الى: